____________________
قال: " يقضي ما فاته " (1)، فإن " بعد ذلك " ظاهر أو صريح في ما بعد الصلاة، فحينئذ فالحمل على عدم حصول الاستدبار تخصيص بالنادر. وفي صحيح محمد بن مسلم في من نسي التشهد حتى ينصرف أنه " إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " وقال: " إنما التشهد سنة في الصلاة " (2). وهو صريح في خصوص التشهد ويظهر من الذيل عدم خصوصية للتشهد.
وحينئذ فالقول ب " أن مقتضى كونه قضاء - كما في خبر ابن جابر - أنها جزء من الصلاة فالحدث واقع في الأثناء، أو أنه وإن سلمنا عدم استفادة ذلك من عنوان القضاء لكن الظاهر أنه لا بد في القضاء من مراعاة جميع ما يمكن من شرائط الأداء ومنها عدم الفصل بالحدث " من الاجتهاد في مقابل النص، مع أنهما ممنوعان في نفسه، أما الأول فلعدم استفادة ما ذكر من عنوان القضاء، لأنه إن كان بمعنى التدارك لما فات فليس مقتضاه الجزئية بل المفروض فوت الجزء وما يأتي به إنما هو بدل الجزء الفائت، وإن كان بمعنى الامتثال - كما هو الأظهر - فليس المراد أن الإتيان بهما بعد ذلك امتثال تام بل الظاهر أنه امتثال ناقص، فيصدق ذلك بعد الفصل بالمنافي أيضا، وأما الثاني فلأن المانع هو الحدث في الأثناء، وبعد تمامية الصلاة بالسلام لا يكون الحدث في الأثناء حتى يكون مانعا، فتأمل جيدا.
فعلى هذا لا فرق بين الفصل بالمنافي وعدمه في الحكم بالبطلان في الصور الإلحاقية منها والصحة والإتيان بقضاء السجدتين في الباقي، فقد تم بذلك
وحينئذ فالقول ب " أن مقتضى كونه قضاء - كما في خبر ابن جابر - أنها جزء من الصلاة فالحدث واقع في الأثناء، أو أنه وإن سلمنا عدم استفادة ذلك من عنوان القضاء لكن الظاهر أنه لا بد في القضاء من مراعاة جميع ما يمكن من شرائط الأداء ومنها عدم الفصل بالحدث " من الاجتهاد في مقابل النص، مع أنهما ممنوعان في نفسه، أما الأول فلعدم استفادة ما ذكر من عنوان القضاء، لأنه إن كان بمعنى التدارك لما فات فليس مقتضاه الجزئية بل المفروض فوت الجزء وما يأتي به إنما هو بدل الجزء الفائت، وإن كان بمعنى الامتثال - كما هو الأظهر - فليس المراد أن الإتيان بهما بعد ذلك امتثال تام بل الظاهر أنه امتثال ناقص، فيصدق ذلك بعد الفصل بالمنافي أيضا، وأما الثاني فلأن المانع هو الحدث في الأثناء، وبعد تمامية الصلاة بالسلام لا يكون الحدث في الأثناء حتى يكون مانعا، فتأمل جيدا.
فعلى هذا لا فرق بين الفصل بالمنافي وعدمه في الحكم بالبطلان في الصور الإلحاقية منها والصحة والإتيان بقضاء السجدتين في الباقي، فقد تم بذلك