في سؤاله بحصول الكلام، إلا أنه قد يدعى ظهور الجواب في دوران الحكم على الانصراف وعدمه، خلافا للمحكي عن الشافعي ومالك وأحمد من الإعادة مع طول الفصل، بل مال إليه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع، بل يرجع إليه ما عن المختلف والروض من الحكم بالإعادة لو خرج عن كونه مصليا، فلو افتتح حينئذ فريضة جديدة بعده ثم ذكر صحت لفساد الأولى به، فلا يقع افتتاح الجديدة حينئذ في أثنائها، أما عندنا فيقوى فسادهما معا، كما إذا لم يفصل، لزيادة تكبيرة الاحرام التي هي ركن في أثناء الأولى فتفسدها وإن لم تكن لها، لاطلاق ما دل على الإعادة بالزيادة، خصوصا بعد قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة (1):
(لا تقرأ في المكتوبة شيئا من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) الظاهر في كونه زيادة في الصلاة وإن كان للتلاوة، ولخبر زرارة (2) المروي في المستطرفات عن كتاب حريز (لا قران بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة) بناء على أن المراد من القران بين الصلاتين الشروع في الأخرى قبل انتهاء الأولى كالقران بين الحج والعمرة، لا خصوص الجمع بينهما بنية واحدة، وأن المراد النهي عن القران الشامل للفريضتين.
وقول علي بن الحسين (عليهما السلام) (3) في المروي عن قرب الإسناد وكتاب مسائل علي بن جعفر (وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل في الصلاة، وليس في أثناء الصلاة عمل) بناء على إرادة عدم مشروعية عمل في الصلاة غيرها، وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف