____________________
كون من أعادها مصابا أيضا ولكنه كان أصوب، هذا، مع أن ما تقدم وجها للاحتمال الأول من ظهور الأخبار في التعين ممنوع، إذ يحتمل أن يكون في مقام توهم البطلان ووجوب الإعادة، أو يفصل بين الجهل وإعادة الصلاة من جهة الجهل بالحكم فتصح وبين فرض العلم بصحة الصلاة المسهو فيها فلا تجوز الإعادة من جهة كونها مستلزمة لقطع الفريضة بزيادة التكبيرة أو الأركان الأخر فتبطل، بخلاف صورة الجهل فإنه معذور في ارتكاب حرمة القطع ولعله يكفي في صحته صرف الجهل ولو لم يكن عن قصور، بناء على كفاية قصد التقرب في صحة الصلاة كما هو الأصح خلافا للمعروف بينهم، وهو الأقوى كما لا يخفى، فإن ذلك هو مقتضى القاعدة والأخبار الخاصة المشار إليها.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يضر بلزوم الإتمام عدم ظهور الأوامر في التعين، إذ يكفي في لزومه صحة الصلاة وحرمة قطعها كما لا يخفى.
الموضع الثالث: أن الأقرب عدم لزوم سجدتي السهو لما زاد في صلاته من التشهد والتسليم، وذلك لصحيح العيص المتقدم (1) من جهة خلوه عن الأمر بهما، وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (2) لقوله " ولا شئ عليه " وخبر سعيد الأعرج لقوله: " وسجد سجدتين لمكان الكلام " (3) الدال على عدم اقتضاء زيادة التشهد والسلام ذلك، وحينئذ يحمل مثل رواية عمار: " ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته " (4) على الاستحباب، إلا أن الأحوط ذلك، وينبغي عدم قصد خصوص السلام، لاحتمال أن يكون لمجموع التشهد والسلام، والله العالم.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يضر بلزوم الإتمام عدم ظهور الأوامر في التعين، إذ يكفي في لزومه صحة الصلاة وحرمة قطعها كما لا يخفى.
الموضع الثالث: أن الأقرب عدم لزوم سجدتي السهو لما زاد في صلاته من التشهد والتسليم، وذلك لصحيح العيص المتقدم (1) من جهة خلوه عن الأمر بهما، وصحيح محمد بن مسلم المتقدم (2) لقوله " ولا شئ عليه " وخبر سعيد الأعرج لقوله: " وسجد سجدتين لمكان الكلام " (3) الدال على عدم اقتضاء زيادة التشهد والسلام ذلك، وحينئذ يحمل مثل رواية عمار: " ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته " (4) على الاستحباب، إلا أن الأحوط ذلك، وينبغي عدم قصد خصوص السلام، لاحتمال أن يكون لمجموع التشهد والسلام، والله العالم.