____________________
صلاته فيتمها - ولو بلغ الصين - ولا يعيد الصلاة " (1).
ومنها: ما ورد في خصوص صدور المنافي العمدي والسهوي، كصحيح زرارة، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
" يصلي ركعتين " (2).
وتقريب الاستدلال بالكل واضح إلا بالأخيرين، من جهة لزوم حمل مثل ذلك على عدم صدوره لبيان الحكم الواقعي فيختلج في الذهن عدم صحة الاستدلال به للمورد.
ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا فرض صدور بعض الكلام لجهات أخر لا يوجب إسقاط الباقي عن الحجية بالنسبة إلى ما يقتضيه، وكون الساقط عن الحجية أكثر في هذا المقام غير مضر بالأخذ بالباقي، وهذا بخلاف العام المخصص. هذا بالنسبة إلى الأول منهما، وأما بالنسبة إلى الأخير فلأن دلالته بالالتزام والأولوية على المورد ظاهرة، ولا يضر بحجيته بالنسبة إلى اللازم عدم حجيته بالنسبة إلى الملزوم، لإمكان أن يقال: إن التبعية في الدلالة لا تقتضي التبعية في الحجية، فتأمل.
وكيف كان، فأصل المسألة بحمده تعالى واضح جدا، والإطالة في مقام الاستدلال من باب إيضاح طرق الاستدلال لكي ينتفع بذلك الفقيه في سائر مسائل الحرام والحلال، وإنما الإشكال فيها في مواضع:
الموضع الأول: ما أشير إليه في صدر المسألة من احتمال الفرق بين الأخيرتين والأوليين، فإن عندي في ما ذكروه من الإطلاق إشكالا، وليس ذلك
ومنها: ما ورد في خصوص صدور المنافي العمدي والسهوي، كصحيح زرارة، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
" يصلي ركعتين " (2).
وتقريب الاستدلال بالكل واضح إلا بالأخيرين، من جهة لزوم حمل مثل ذلك على عدم صدوره لبيان الحكم الواقعي فيختلج في الذهن عدم صحة الاستدلال به للمورد.
ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا فرض صدور بعض الكلام لجهات أخر لا يوجب إسقاط الباقي عن الحجية بالنسبة إلى ما يقتضيه، وكون الساقط عن الحجية أكثر في هذا المقام غير مضر بالأخذ بالباقي، وهذا بخلاف العام المخصص. هذا بالنسبة إلى الأول منهما، وأما بالنسبة إلى الأخير فلأن دلالته بالالتزام والأولوية على المورد ظاهرة، ولا يضر بحجيته بالنسبة إلى اللازم عدم حجيته بالنسبة إلى الملزوم، لإمكان أن يقال: إن التبعية في الدلالة لا تقتضي التبعية في الحجية، فتأمل.
وكيف كان، فأصل المسألة بحمده تعالى واضح جدا، والإطالة في مقام الاستدلال من باب إيضاح طرق الاستدلال لكي ينتفع بذلك الفقيه في سائر مسائل الحرام والحلال، وإنما الإشكال فيها في مواضع:
الموضع الأول: ما أشير إليه في صدر المسألة من احتمال الفرق بين الأخيرتين والأوليين، فإن عندي في ما ذكروه من الإطلاق إشكالا، وليس ذلك