____________________
من جهة الأخبار العامة الواردة فيهما حتى لا يلتفت إليه من جهة ظهورها في غير مورد البحث، فإن في صحيح زرارة " وليس فيهن وهم " أي في الركعات العشرة التي هي مفروضات من جانب الله، إلى أن قال: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) وفي خبر أبي بصير " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما " (2) فإن المستفاد منهما أن المطلوب في الأولتين اليقين بحصولهما خاليا عن النقص، والإتيان بإحداهما قبل المنافي لا يكون منافيا لذلك بعد رفع مانعية الزيادة ب " لا تعاد الصلاة " وبإطلاق الأخبار المتقدمة.
وإنما وجه الإشكال خصوص ما ورد في المقام من معتبر سماعة، وفيه:
قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: " يستقبل الصلاة من أولها " قال: قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين " (3).
وحمل الحفظ على غير النقص المبحوث عنه في المقام وفي الحديث كاد أن يكون خلاف صريحه.
ورد ذلك بما ورد في صلاة الصبح (4) مدفوع بظهورها في الابتلاء بالمنافي العمدي والسهوي - من الفصل الطويل، أو الذهاب في الحاجة، أو الخروج مع
وإنما وجه الإشكال خصوص ما ورد في المقام من معتبر سماعة، وفيه:
قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: " يستقبل الصلاة من أولها " قال: قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين " (3).
وحمل الحفظ على غير النقص المبحوث عنه في المقام وفي الحديث كاد أن يكون خلاف صريحه.
ورد ذلك بما ورد في صلاة الصبح (4) مدفوع بظهورها في الابتلاء بالمنافي العمدي والسهوي - من الفصل الطويل، أو الذهاب في الحاجة، أو الخروج مع