____________________
فإنه يمكن أن يقال: إن الظاهر منه أن منتهى نسيانه الفراغ من الصلاة ومع ذلك يكون ظاهرا في فرض عدم التكلم، مع أنه لو كان المفروض هو التكلم لكان يذكر السائل، لأنه يحتمل عنده الدخالة في الحكم.
ومنها: ما يكون ظاهرا في الإطلاق فيشمل صورة صدور المنافي السهوي والعمدي والفصل الطويل، كخبر حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (1).
ومنها: ما يكون صريحا في شموله لصورة صدور التكلم، وهو كل ما أشير فيه إلى قصة ذي الشمالين، لا سيما ما تضمن منها تكلم النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
ومنها: ما يكون في مورد فرض التكلم، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (3).
ومنها: ما يكون صريحا في الإطلاق حتى بالنسبة إلى صدور المنافي العمدي والسهوي كالحدث، كموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث:
والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على
ومنها: ما يكون ظاهرا في الإطلاق فيشمل صورة صدور المنافي السهوي والعمدي والفصل الطويل، كخبر حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشئ منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (1).
ومنها: ما يكون صريحا في شموله لصورة صدور التكلم، وهو كل ما أشير فيه إلى قصة ذي الشمالين، لا سيما ما تضمن منها تكلم النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
ومنها: ما يكون في مورد فرض التكلم، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (3).
ومنها: ما يكون صريحا في الإطلاق حتى بالنسبة إلى صدور المنافي العمدي والسهوي كالحدث، كموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث:
والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على