____________________
مانع عن صحة الصلاة، فإن الصلاة قد أتى بها من أولها إلى آخرها بقصد الصلاة، وقد وقعت في الخارج كذلك. نعم، لم يقع ما قصده في قصده الثاني بعنوان الأولية.
نعم، مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة بزيادة التكبير الافتتاحي تشريعا، سواء سرت الحرمة التشريعية إلى الخارج أم لا، أما على الأول فلكون التكبير الثاني حينئذ حراما، والكلام المحرم ليس من الصلاة، فيصدق عليه الزيادة، وأما على الأول فلأن نفس عدم التقرب بالتكبير كاف في عدم صحة كونه جزء للصلاة العبادية فيكون زائدا.
فقد تحصل مما ذكرناه عدم الدليل على مبطلية زيادة التكبيرة الافتتاحية ولو عمدا إلا في صورة التشريع فكيف بحال سهوه! إلا الإجماع المذكور المنقول عن الجواهر، وهو مما يمكن أن يناقش فيه على فرض حجية الإجماع مطلقا أو في المقام بأنه لا يبعد أن يكون الإجماع المذكور من مصاديق ما ادعي من كون المعروف أن الركن ما يبطل زيادته ونقصانه:
ففي الجواهر في باب القيام ما ملخصه أن:
المعروف في معنى الركن ما يبطل زيادته ونقصانه عمدا وسهوا، لكن ظاهر المتن وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني [أي ما يبطل نقصه عمدا وسهوا] بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا (1). انتهى.
وحينئذ يكون الإجماع المذكور في محل البحث معارضا لما نقله عن جامع المقاصد والروض في معنى الركن في الاصطلاح، إلا أن الاحتياط لا يترك.
نعم، مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة بزيادة التكبير الافتتاحي تشريعا، سواء سرت الحرمة التشريعية إلى الخارج أم لا، أما على الأول فلكون التكبير الثاني حينئذ حراما، والكلام المحرم ليس من الصلاة، فيصدق عليه الزيادة، وأما على الأول فلأن نفس عدم التقرب بالتكبير كاف في عدم صحة كونه جزء للصلاة العبادية فيكون زائدا.
فقد تحصل مما ذكرناه عدم الدليل على مبطلية زيادة التكبيرة الافتتاحية ولو عمدا إلا في صورة التشريع فكيف بحال سهوه! إلا الإجماع المذكور المنقول عن الجواهر، وهو مما يمكن أن يناقش فيه على فرض حجية الإجماع مطلقا أو في المقام بأنه لا يبعد أن يكون الإجماع المذكور من مصاديق ما ادعي من كون المعروف أن الركن ما يبطل زيادته ونقصانه:
ففي الجواهر في باب القيام ما ملخصه أن:
المعروف في معنى الركن ما يبطل زيادته ونقصانه عمدا وسهوا، لكن ظاهر المتن وغيره الاكتفاء في إطلاق الركن بالثاني [أي ما يبطل نقصه عمدا وسهوا] بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا (1). انتهى.
وحينئذ يكون الإجماع المذكور في محل البحث معارضا لما نقله عن جامع المقاصد والروض في معنى الركن في الاصطلاح، إلا أن الاحتياط لا يترك.