____________________
الناس كما في رواية محمد بن مسلم (1) وعدم معلومية كون ذيل رواية ابن مسلم من كلامه (عليه السلام) وحينئذ يكون داخلا في الأخبار المعرض عنها، وعلى فرض الغض عن ذلك - كما لا يبعد، من جهة خلو خبر الحسين بن أبي العلاء (2) عن ذلك - فإن كون الفصل الطويل منافيا حتى في حال السهو غير واضح، وعلى فرضه فالمفروض كونه في حال الذكر فهو قد كان في الصلاة من حيث لا يشعر، فيمكن أن يقال: إنه لا يقاس الركعتان الأولتان من الرباعية بركعتي الصبح، فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الإعادة في الأولتين، وأحوط منه الإتمام ثم الإعادة، وهو العالم.
الموضع الثاني: أنه هل يكون الإتمام على وجه العزيمة فلا يجوز له الإعادة إلا بعد إلقاء ما بيده من صلاحية الإتمام، وذلك لظهور الدليل في أنه الوظيفة المعينة والمطلوب فعلا فلا تكون الإعادة مطلوبة فلا تكون عبادة فلا تكون صلاة، وهو الذي تقتضيه القاعدة، فإنه مع الحكم بعدم قدح زيادة السلام والتشهد يكون بحكم من يستأنف الصلاة في حال الصلاة أم لا؟ بل يتخير بين الإتمام والإعادة - كما في الحدائق (3) عن صاحب الوافي - والوجه فيه ظهور غير واحد من الأخبار في صحة الإعادة أيضا، كصحيح النضري وفيه: " ولم أعدتم... ألا أتممتم؟! " (4) من دون التنبيه على وجوب إعادة الصلاة حينئذ مع أنه لو كانت واجبة كان مورد التنبيه عليها ما تعرضه من الكلام، وكذا الكلام بالنسبة إلى خبر الحضرمي، وفيه:
فقال: " لعلك أعدت؟ " فقلت: نعم، فضحك ثم قال: " إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة " (5)، وفي صحيح الرازي " أنت كنت أصوب " (6) المشعر أو الدال على
الموضع الثاني: أنه هل يكون الإتمام على وجه العزيمة فلا يجوز له الإعادة إلا بعد إلقاء ما بيده من صلاحية الإتمام، وذلك لظهور الدليل في أنه الوظيفة المعينة والمطلوب فعلا فلا تكون الإعادة مطلوبة فلا تكون عبادة فلا تكون صلاة، وهو الذي تقتضيه القاعدة، فإنه مع الحكم بعدم قدح زيادة السلام والتشهد يكون بحكم من يستأنف الصلاة في حال الصلاة أم لا؟ بل يتخير بين الإتمام والإعادة - كما في الحدائق (3) عن صاحب الوافي - والوجه فيه ظهور غير واحد من الأخبار في صحة الإعادة أيضا، كصحيح النضري وفيه: " ولم أعدتم... ألا أتممتم؟! " (4) من دون التنبيه على وجوب إعادة الصلاة حينئذ مع أنه لو كانت واجبة كان مورد التنبيه عليها ما تعرضه من الكلام، وكذا الكلام بالنسبة إلى خبر الحضرمي، وفيه:
فقال: " لعلك أعدت؟ " فقلت: نعم، فضحك ثم قال: " إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة " (5)، وفي صحيح الرازي " أنت كنت أصوب " (6) المشعر أو الدال على