____________________
قال (قدس سره) في الجواهر:
وكأنه مفروغ عنه عندهم ولم يتوقف فيه أحد منهم، وهو كذلك حيث يكون منهيا عنه، وأما مع عدم النهي كما في حال السهو فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به من الإبطال والصحة، ويدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال لا يصلح للعقد، لأنه متوقف على فساد الصلاة، وهو يتحقق بآخر جزء منه فلا يتصور العقد والإحرام به، كما هو واضح (1). انتهى ملخصا ومحررا.
أقول: ويمكن المناقشة فيه أولا بأنه لا يطرد في ما لو زاد فيه عمدا وكان جاهلا بحرمة القطع جهلا يعذر فيه، فإنه تبطل الصلاة بأول جزء منه للزيادة العمدية في الصلاة، وتصح الصلاة الثانية بأول جزء منه أيضا.
وثانيا بأن الاشتراط المذكور إن كان من جهة عدم تحقق الافتتاح به إلا بعد فساد الصلاة المفتتح بها بالتكبير الأول ففيه أن الصلاة الأولى ليست صحيحة فعلا في علمه تعالى، لعروض البطلان عليها، والمجموع المركب لا يتصف بالصحة إلا بعد وجود جميع الأجزاء أو في فرض وجود جميع الأجزاء ولو في ظرفه، فالصلاة الأولى المفروض بطلانها بالزيادة وعدم سلامتها عن المانع وعدم التعقب بالأجزاء والشرائط باطلة فعلا، والصحة بمعنى الصلاحية للحوق الأجزاء غير المأتية بها لا تنافي البطلان الفعلي وصحة الافتتاح، وإن كان من جهة أنه ليس التكبير الثاني مطلوبا بعنوان الافتتاح لأن الغرض المترقب منه حاصل بالتكبير الأول ففيه أنه مطلوب في فرض كون الأول مما يعرضه البطلان، كما هو واضح بالوجدان. نعم، مع فرض العلم بكون التكبير الثاني قاطعا وكون القطع حراما يكون فاسدا ومفسدا،
وكأنه مفروغ عنه عندهم ولم يتوقف فيه أحد منهم، وهو كذلك حيث يكون منهيا عنه، وأما مع عدم النهي كما في حال السهو فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به من الإبطال والصحة، ويدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال لا يصلح للعقد، لأنه متوقف على فساد الصلاة، وهو يتحقق بآخر جزء منه فلا يتصور العقد والإحرام به، كما هو واضح (1). انتهى ملخصا ومحررا.
أقول: ويمكن المناقشة فيه أولا بأنه لا يطرد في ما لو زاد فيه عمدا وكان جاهلا بحرمة القطع جهلا يعذر فيه، فإنه تبطل الصلاة بأول جزء منه للزيادة العمدية في الصلاة، وتصح الصلاة الثانية بأول جزء منه أيضا.
وثانيا بأن الاشتراط المذكور إن كان من جهة عدم تحقق الافتتاح به إلا بعد فساد الصلاة المفتتح بها بالتكبير الأول ففيه أن الصلاة الأولى ليست صحيحة فعلا في علمه تعالى، لعروض البطلان عليها، والمجموع المركب لا يتصف بالصحة إلا بعد وجود جميع الأجزاء أو في فرض وجود جميع الأجزاء ولو في ظرفه، فالصلاة الأولى المفروض بطلانها بالزيادة وعدم سلامتها عن المانع وعدم التعقب بالأجزاء والشرائط باطلة فعلا، والصحة بمعنى الصلاحية للحوق الأجزاء غير المأتية بها لا تنافي البطلان الفعلي وصحة الافتتاح، وإن كان من جهة أنه ليس التكبير الثاني مطلوبا بعنوان الافتتاح لأن الغرض المترقب منه حاصل بالتكبير الأول ففيه أنه مطلوب في فرض كون الأول مما يعرضه البطلان، كما هو واضح بالوجدان. نعم، مع فرض العلم بكون التكبير الثاني قاطعا وكون القطع حراما يكون فاسدا ومفسدا،