____________________
وما فيه من الإطلاق من حيث كون الجلوس بمقدار التشهد مقيد بما سبق، أو يكون المقصود منه من أول الأمر بحسب الظهور هو الجلوس المعهود الذي هو بمقدار التشهد.
الخامس: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: " إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة " (1).
ومقتضى الجمع بين تلك الروايات هو الصحة في صورتين: إحداهما صورة العلم بالجلوس بمقدار التشهد وثانيتهما صورة الشك، إلا أنه ليس في صورة العلم قضاء التشهد بخلاف صورة الشك، فالعلم المقيد به في بعض الأخبار دخيل في تمامية الصلاة وعدم شئ عليه، فلا ينافي الصحة مع قضاء التشهد في صورة الشك.
لكن أكثر أصحابنا أعرضوا عنها ولم يفتوا على طبقها، والمستفاد من عبارة الخلاف أن الوجه في الإعراض عنها هو وجود قرينة فيها على صدور الحكم تقية، لأنه قال (قدس سره) في الخلاف - بعد نقل ما يدل على وجوب الإعادة مطلقا ونقل ما يدل على التفصيل -: وإنما قوينا الطريقة الأولى لما محصله أصالة الاشتغال، إلى أن قال: وأيضا الأخبار المذكورة تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها (2)، انتهى.
الخامس: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: " إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة " (1).
ومقتضى الجمع بين تلك الروايات هو الصحة في صورتين: إحداهما صورة العلم بالجلوس بمقدار التشهد وثانيتهما صورة الشك، إلا أنه ليس في صورة العلم قضاء التشهد بخلاف صورة الشك، فالعلم المقيد به في بعض الأخبار دخيل في تمامية الصلاة وعدم شئ عليه، فلا ينافي الصحة مع قضاء التشهد في صورة الشك.
لكن أكثر أصحابنا أعرضوا عنها ولم يفتوا على طبقها، والمستفاد من عبارة الخلاف أن الوجه في الإعراض عنها هو وجود قرينة فيها على صدور الحكم تقية، لأنه قال (قدس سره) في الخلاف - بعد نقل ما يدل على وجوب الإعادة مطلقا ونقل ما يدل على التفصيل -: وإنما قوينا الطريقة الأولى لما محصله أصالة الاشتغال، إلى أن قال: وأيضا الأخبار المذكورة تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها (2)، انتهى.