كلام الأصحاب لا ينافي الحكم بالصحة مع تعين الأولى للاحرام لو فرض عدم تعيين المكلف لها بل اقتصر على نية الصلاة خاصة، وبه يتم المزج الموجود في النصوص وعدم الأمر بالتعيين، وهو مع التأمل في غاية الجودة إن لم يحصل إجماع على خلافه، وعلى أن تكبيرة الاحرام باعتبار ما يلحقها من الأحكام صارت نوعا آخر مغايرا لباقي التكبيرات، فوجب حينئذ تعيينها ولو بما يقتضي تعينها من اللوازم كغيرها من الأفعال.
المشتركة التي لا تتشخص إلا بالنية، وأنه لا امتثال عقلا ولا عرفا في مثل العبادات إلا بتعيينها، فتأمل جيدا، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته) بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحا وآخر ظاهرا، للأصل والأمر باستقبال الصلاة لمن زاد في صلاته (1) ولعله إليه أشار بعضهم بتعليله البطلان بأن الثانية غير مطابقة للصلاة، ضرورة إرادته أنه زاد فيها جزء على ما شرع، فلا تكون مشروعة، كالتعليل في التذكرة بأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا، ونحو ذلك مما هو راجع إليه، أو مبني على قاعدة الشغل وإجمال العبادة، إلا أن الجميع كما ترى لا خصوصية فيه للتكبير كي يستفاد منه الركنية بالخصوص كغيره من الأركان، ولعله لذا مع الاعراض عن مثل هذه التعليلات تأمل بعض متأخري المتأخرين في ركنيته بالمعنى المصطلح، واقتصر في البطلان على خصوص الترك ولو نسيانا للأدلة التي عرفتها دون الزيادة، وهو لا يخلو من وجه تعرفه في أول بحث القيام بناء على الأعمية لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان.
نعم قد يتأمل في البطلان به حال السهو كما في كشف اللثام لقصور تلك النصوص (2) عن إفادته، فليس إلا قاعدة الركنية المبنية على إجمال العبادة، وأنها