____________________
إن مستند المتقدمين لا يخلو من أمرين: إما الوقوف على رواية تدل على ذلك كما يقضي بذلك إيراده في مثل النهاية التي هي متون الأخبار، أو أن هذا ليس ركوعا، لأنه مأخوذ فيه رفع الرأس، أما الأول فلا يجوز الإفتاء به بمجرد الاحتمال، والثاني واضح الفساد، لعدم مدخلية رفع الرأس في ماهية الركوع بالضرورة، ولذا لو سها عنه لا تبطل صلاته ولو زاد ذلك عمدا بطلت صلاته (1). انتهى ملخصا.
أقول: ما ذكره من الوجه الأول لا يدفع بما ذكره، إذ مع فرض كون النهاية هي متون الأخبار بشهادة الشيخ (قدس سره) فليس ما فيها إلا متن الخبر فلا يكون مبنيا على الاحتمال، فلا بد من إنكار ذلك من جهة أن المنشأ لذلك هو شهادته في أول مبسوطه بذلك، قال: " وذكرت فيه [أي في النهاية] جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصلوها من المسائل وفرقوه في كتبهم " إلى أن قال: " بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة "، وهو لا يكون ظاهرا في الانحصار بل يكون مبنى كتابه على ذلك، فلا ينافي الاستطراد بذكر بعض المسائل، مضافا إلى أن قوله " وأصلوها " لا يكون صريحا في المجموع أي المذكور في الكتاب هو الذي يكون مرويا وأصلا فيكون كلاهما أمرا واحدا، بل المقصود أن المودع في النهاية:
الروايات والمسائل الأصولية أي أصول المسائل الفقهية التي ذكروها في الكتب، والمظنون أخذه من الكافي كما ربما يؤيد ذلك بكون عبارته قريبة مما ذكر فيه، فإنه ذكر بعد ذلك ما في الكافي من أنه لو تذكر بعد رفع الرأس تكون باطلة (2).
وأما الثاني فهو صحيح، لصدق زيادة الركوع.
أقول: ما ذكره من الوجه الأول لا يدفع بما ذكره، إذ مع فرض كون النهاية هي متون الأخبار بشهادة الشيخ (قدس سره) فليس ما فيها إلا متن الخبر فلا يكون مبنيا على الاحتمال، فلا بد من إنكار ذلك من جهة أن المنشأ لذلك هو شهادته في أول مبسوطه بذلك، قال: " وذكرت فيه [أي في النهاية] جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصلوها من المسائل وفرقوه في كتبهم " إلى أن قال: " بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة "، وهو لا يكون ظاهرا في الانحصار بل يكون مبنى كتابه على ذلك، فلا ينافي الاستطراد بذكر بعض المسائل، مضافا إلى أن قوله " وأصلوها " لا يكون صريحا في المجموع أي المذكور في الكتاب هو الذي يكون مرويا وأصلا فيكون كلاهما أمرا واحدا، بل المقصود أن المودع في النهاية:
الروايات والمسائل الأصولية أي أصول المسائل الفقهية التي ذكروها في الكتب، والمظنون أخذه من الكافي كما ربما يؤيد ذلك بكون عبارته قريبة مما ذكر فيه، فإنه ذكر بعد ذلك ما في الكافي من أنه لو تذكر بعد رفع الرأس تكون باطلة (2).
وأما الثاني فهو صحيح، لصدق زيادة الركوع.