____________________
أقول: توضيح ذلك أن مبنى أبي حنيفة وبعض من سبق عليه على الظاهر في الحكم بالصحة في ما إذا جلس بمقدار التشهد هو عدم لزوم التشهد في الثانية وكفاية الجلوس بمقداره حينئذ، فإذا جلس في الثانية فقد أتى بالصلاة، فالحكم في هذه المسألة مبنية على المسألة المذكورة، والأخبار المزبورة موافقة لأبي حنيفة في المبني والمبني عليه، مضافا إلى أن العدول إلى النافلة وضم ركعة أخرى أيضا من فتواه، وتلك الموافقة لأبي حنيفة في المواقع الثلاثة (مع وضوح أنه لا اعتبار بالجلوس بمقدار التشهد من دون التشهد عن أئمة الشيعة (عليهم السلام) الموافق للذوق السليم، فإنه لا معنى لاعتبار الجلوس بمقداره من دون لزوم نفس التشهد) قرينة على الحمل على التقية وعدم حجيتها ولو مع قطع النظر عن المعارض.
وهنا وجه آخر للحمل عليها وهو أن عدم البطلان في تلك الصورة المفروضة في الأخبار أي صورة الجلوس بمقدار التشهد كأنه إجماعي بين العامة، إذ هم - على ما في الخلاف ومصباح الفقيه عن البحار عن شرح السنة - بين الحاكم بالصحة مطلقا وهم الأكثر وبين القائل بالتفصيل وهو المنقول عن أبي حنيفة والثوري (1)، فلعل صدور الأخبار المذكورة بداعي الاقتصار على أقل ما يتأتى به التقية، فإن الحكم بالبطلان مطلقا مخالف لما يظهر منهم من الإجماع، خصوصا مع الاستناد إلى ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من السهو وزيادة الركعة الخامسة، والحكم بالصحة مطلقا وإن كان مخالفا للأكثر إلا أنه مخالف للواقع من دون إلزام التقية لذلك، فانحصر في ما ورد من الروايات.
لكن الإنصاف أن التعرض لصورة الشك كما في الصحيح الأخير لمحمد بن
وهنا وجه آخر للحمل عليها وهو أن عدم البطلان في تلك الصورة المفروضة في الأخبار أي صورة الجلوس بمقدار التشهد كأنه إجماعي بين العامة، إذ هم - على ما في الخلاف ومصباح الفقيه عن البحار عن شرح السنة - بين الحاكم بالصحة مطلقا وهم الأكثر وبين القائل بالتفصيل وهو المنقول عن أبي حنيفة والثوري (1)، فلعل صدور الأخبار المذكورة بداعي الاقتصار على أقل ما يتأتى به التقية، فإن الحكم بالبطلان مطلقا مخالف لما يظهر منهم من الإجماع، خصوصا مع الاستناد إلى ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من السهو وزيادة الركعة الخامسة، والحكم بالصحة مطلقا وإن كان مخالفا للأكثر إلا أنه مخالف للواقع من دون إلزام التقية لذلك، فانحصر في ما ورد من الروايات.
لكن الإنصاف أن التعرض لصورة الشك كما في الصحيح الأخير لمحمد بن