المحكمة التي لا زالت العلماء يستدلون بها من أن زيادة الركن كنقيصته مخلة بهيئة العبادة التوقيفية - الأخبار المتقدمة سابقا، كقوله (عليه السلام): (إذا استيقن أنه زاد في صلاته ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا) وقوله (عليه السلام): (لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) فإن مقابلتها بالسجدة قاضية بإرادة الركوع، خصوصا وقد أطلقت عليه في جملة من النصوص، بل هذا هو الموافق للنظم إن لم يثبت مراد شرعي بالركعة، فتأمل، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدم بعضها في صوره النقصان نسيانا، بل قد يستدل أيضا بما دل (1) على أن الصلاة ثلاثة أثلاث: طهور وركوع وسجود، وغيرها من النصوص، والمناقشة في بعضها بأنه يلزم أن يكون الخارج أضعاف الداخل وهو ممنوع يدفعها أولا ما بيناه في الأصول من أن المدار على الاستنكار العرفي وثانيا أن هذا العموم ليس لغويا فلا يجري فيه ذلك، هذا، وليعلم أن هناك مواضع استثنوا فيها اغتفار زيادة بعض الأركان ليس هذا موضع ذكرها، وتأتي إن شاء الله في محالها.
(وقيل: لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه ركع أرسل نفسه ذكره) ثقة الاسلام و (الشيخ وعلم الهدى (رحمهما الله)) والحلي وابنا حمزة وزهرة على ما حكي عن بعضهم بل عن الأخير الاجماع عليه، وقواه بعض المتأخرين (والأشبه البطلان) كما في النافع والتحرير والمختلف والمنتهى والتنقيح وعن ظاهر الحسن وصريح جمع من المتأخرين، بل ربما نسب إلى أكثرهم، بل في التنقيح أن عليه الفتوى، وهو الأقوى في النظر، للأصل المتقدم سابقا، إذ هو إخلال بالهيئة، فلم يأت بالمأمور به على وجه، وقول الباقر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (2): (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة