____________________
حاكمة على كل حكم ثبت في فرض الشك، لقوله (عليه السلام): " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1)، لا سيما إذا كان الحكم بالبناء على الأكثر من باب الاستصحاب كما لا يبعد وقد مر تقريبه.
ومنها: أن دليل البناء على الأكثر لا يشمل بعد السلام فضلا عن شموله لصورة الإتيان بالمنافي فراجع مطلقات عمار (2)، فإن المفروض في كلها وقوع الشك قبل السلام، وكذا الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع (3)، إلا مرسل جميل (4) الذي فيه إشكال من حيث السند وقد مر ذلك (5)، مضافا إلى أن الظاهر منه أنه في مقام بيان كيفية صلاة الاحتياط وأنه مخير مع اعتدال الوهم في الجلوس والقيام.
ومنها: أنه لو فرض التعارض بين قاعدة البناء على الأكثر التي مقتضاها البطلان في المقام وقاعدة التجاوز الحاكم بالصحة من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة فيرجع إلى قاعدة الفراغ الحاكم بالصحة، فتأمل.
ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا كان الشك بعد السلام وقبل المنافي، فإنه يتمشى فيه أكثر ما تقدم من الوجوه.
إن قلت: في صورة عدم الإتيان بالمنافي لم يحرز التجاوز على فرض إطلاق قاعدة البناء على الأكثر، لأن محل الركعة الرابعة باقية في صورة الشك المبني على الغفلة عن الركعة الرابعة بنحو الاتصال احتمالا.
قلت: لا إشكال في أن التجاوز بحسب ما جعل للمتجاوز عنه من المحل
ومنها: أن دليل البناء على الأكثر لا يشمل بعد السلام فضلا عن شموله لصورة الإتيان بالمنافي فراجع مطلقات عمار (2)، فإن المفروض في كلها وقوع الشك قبل السلام، وكذا الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع (3)، إلا مرسل جميل (4) الذي فيه إشكال من حيث السند وقد مر ذلك (5)، مضافا إلى أن الظاهر منه أنه في مقام بيان كيفية صلاة الاحتياط وأنه مخير مع اعتدال الوهم في الجلوس والقيام.
ومنها: أنه لو فرض التعارض بين قاعدة البناء على الأكثر التي مقتضاها البطلان في المقام وقاعدة التجاوز الحاكم بالصحة من حيث الإتيان بالركعة المشكوكة فيرجع إلى قاعدة الفراغ الحاكم بالصحة، فتأمل.
ومن ذلك يظهر الكلام في ما إذا كان الشك بعد السلام وقبل المنافي، فإنه يتمشى فيه أكثر ما تقدم من الوجوه.
إن قلت: في صورة عدم الإتيان بالمنافي لم يحرز التجاوز على فرض إطلاق قاعدة البناء على الأكثر، لأن محل الركعة الرابعة باقية في صورة الشك المبني على الغفلة عن الركعة الرابعة بنحو الاتصال احتمالا.
قلت: لا إشكال في أن التجاوز بحسب ما جعل للمتجاوز عنه من المحل