____________________
عمدا ولا يكون مشمولا لحديث " لا تعاد الصلاة " (1).
الصورة الخامسة: فرض عدم الدخول في الركوع من الثانية مع عدم قصد ما في الذمة بل قصد العصر بنفسه.
فالظاهر كونه كالمتقدم من لزوم إتمامها ظهرا وإعادة العصر، فإنه لا يمكن تطبيق الظهر عليه.
إن قلت: يمكن تطبيق الظهر عليه بإطلاق ما ورد في باب النية من أن الصلاة على ما افتتحت عليها (2)، كما عن بعض أعلام العصر كان الله له.
قلت: قد مر أن ظاهرها هو السهو عن القصد السابق مع البناء عليه فهي منطبقة على الخطأ في التطبيق، والشاهد على ذلك هو أن ظاهرها الإخبار عن الواقع وأنك في الصلاة التي قمت إليها وفيها، لا التعبد بذلك، لأنها إخبار عن الموضوع، والتعليل لا بد أن يكون عاريا من التعبد.
مضافا إلى أن افتتاح الصلاة عرفا في المقام بالعصر.
مع أن التمسك به دوري، لأن شمول الإطلاق المزبور متوقف على عدم العبرة بذاك الافتتاح فيحكم به أنه من صلاة الظهر، والمفروض إثباته بذلك، فتأمل.
ولا يكون الظهر باطلا حتى يعدل إليه، لعدم قدح ذلك كما مر تفصيله.
فملخص الكلام في المسألة - والله المتعالي هو العالم المعلم الملهم - أن في المسألة تفصيلا، فيعدل عنها إلى الظهر في فرضين: فرض صدور المنافي بعد الظهر، وفرض بطلان الظهر بزيادة ما قصده عصرا إذا كان بتوسيط ما في الذمة ولم يصدر منه المنافي، ويصح ظهرا ويسلم على الظهر من دون زيادة، وهو ما إذا كان بقصد
الصورة الخامسة: فرض عدم الدخول في الركوع من الثانية مع عدم قصد ما في الذمة بل قصد العصر بنفسه.
فالظاهر كونه كالمتقدم من لزوم إتمامها ظهرا وإعادة العصر، فإنه لا يمكن تطبيق الظهر عليه.
إن قلت: يمكن تطبيق الظهر عليه بإطلاق ما ورد في باب النية من أن الصلاة على ما افتتحت عليها (2)، كما عن بعض أعلام العصر كان الله له.
قلت: قد مر أن ظاهرها هو السهو عن القصد السابق مع البناء عليه فهي منطبقة على الخطأ في التطبيق، والشاهد على ذلك هو أن ظاهرها الإخبار عن الواقع وأنك في الصلاة التي قمت إليها وفيها، لا التعبد بذلك، لأنها إخبار عن الموضوع، والتعليل لا بد أن يكون عاريا من التعبد.
مضافا إلى أن افتتاح الصلاة عرفا في المقام بالعصر.
مع أن التمسك به دوري، لأن شمول الإطلاق المزبور متوقف على عدم العبرة بذاك الافتتاح فيحكم به أنه من صلاة الظهر، والمفروض إثباته بذلك، فتأمل.
ولا يكون الظهر باطلا حتى يعدل إليه، لعدم قدح ذلك كما مر تفصيله.
فملخص الكلام في المسألة - والله المتعالي هو العالم المعلم الملهم - أن في المسألة تفصيلا، فيعدل عنها إلى الظهر في فرضين: فرض صدور المنافي بعد الظهر، وفرض بطلان الظهر بزيادة ما قصده عصرا إذا كان بتوسيط ما في الذمة ولم يصدر منه المنافي، ويصح ظهرا ويسلم على الظهر من دون زيادة، وهو ما إذا كان بقصد