____________________
الصورة هو العدول إلى الظهر.
الصورة الرابعة: ما مضى لكن من دون توسيط قصد ما في الذمة، بأن يكون قاصدا للعصر بالخصوص، كمن كانت عادته أن يصلي الظهر من باب كونها الصلاة الوسطى مثلا في المسجد وبالجماعة ولا يصلي الظهر فرادى، فلا يقصد بذلك إلا خصوص امتثال الأمر المتعلق بالعصر على وجه التقييد بحيث لو لم يكن عصرا لم يأت به كذلك.
وفيها يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة تتميم الصلاة ظهرا والسلام بعنوان الظهر ثم إعادة العصر دون العكس.
أما جواز الأول - أي إتمامها ظهرا - فلأن فوات الموالاة لفصل الصلاة غير معلوم أنه مانع عن صحة الصلاة لا سيما إذا كان ذلك سهويا، فإن شمول حديث " لا تعاد " لذلك لا قصور فيه، وكذا بالنسبة إلى الفعل الكثير لا سيما بعد ورود ذلك بالنسبة إلى إقحام الفريضة في صلاة الآيات فراجع (1).
فلم يبق في البين ما يكون مانعا عن الإقحام إلا زيادة الركوع والسجدتين.
والإشكال المذكور واضح الدفع بالنسبة إلى إطلاق ما يدل على مانعية الزيادة، لأن الزيادة في العرف لا بد أن تكون من جنس المزيد فيه، كما يستفاد من قولهم: زاد الله في عمره أو زاد الله في علمه. إنما الإشكال ينشأ من معتبر زرارة المتقدم عن أحدهما (عليهما السلام):
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (2).
الصورة الرابعة: ما مضى لكن من دون توسيط قصد ما في الذمة، بأن يكون قاصدا للعصر بالخصوص، كمن كانت عادته أن يصلي الظهر من باب كونها الصلاة الوسطى مثلا في المسجد وبالجماعة ولا يصلي الظهر فرادى، فلا يقصد بذلك إلا خصوص امتثال الأمر المتعلق بالعصر على وجه التقييد بحيث لو لم يكن عصرا لم يأت به كذلك.
وفيها يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة تتميم الصلاة ظهرا والسلام بعنوان الظهر ثم إعادة العصر دون العكس.
أما جواز الأول - أي إتمامها ظهرا - فلأن فوات الموالاة لفصل الصلاة غير معلوم أنه مانع عن صحة الصلاة لا سيما إذا كان ذلك سهويا، فإن شمول حديث " لا تعاد " لذلك لا قصور فيه، وكذا بالنسبة إلى الفعل الكثير لا سيما بعد ورود ذلك بالنسبة إلى إقحام الفريضة في صلاة الآيات فراجع (1).
فلم يبق في البين ما يكون مانعا عن الإقحام إلا زيادة الركوع والسجدتين.
والإشكال المذكور واضح الدفع بالنسبة إلى إطلاق ما يدل على مانعية الزيادة، لأن الزيادة في العرف لا بد أن تكون من جنس المزيد فيه، كما يستفاد من قولهم: زاد الله في عمره أو زاد الله في علمه. إنما الإشكال ينشأ من معتبر زرارة المتقدم عن أحدهما (عليهما السلام):
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (2).