____________________
المتبادر من قوله (عليه السلام): " إلا أن هذه قبل هذه " (1) وقد سها عن ذلك، كيف!
ولولا ذلك لما كان يشمل الحديث ما هو المتيقن من مورده وهو صورة نسيان الفاتحة مثلا حتى ركع، فإن السجود كما يكون مترتبا على الركوع يكون مترتبا على الفاتحة.
وهو الذي اعتمد عليه في المستمسك (2)، وإن كان في ما ذكره إشكال، من جهة عدم وضوح كون الشرط هو السبق الملازم للحوق، بل لعل الشرط هو اللحوق الملازم للسبق، وليس في قوله " إلا أن هذه قبل هذه " ظهور معتد به في كونه بصدد بيان تلك الخصوصيات الدقيقة، بل لعل الظاهر أنه بصدد بيان أصل الترتيب وإلا لكان المشروط هو صلاة المغرب ولم يكن لصلاة العشاء شرط أصلا، فتأمل.
وأما القياس بمثل نسيان القراءة فهو مع الفارق، من جهة أن مقتضى حديث " لا تعاد " رفع جزئية القراءة، ومقتضى ذلك حفظ الترتيب، لأن الترتيب واجب بين الأجزاء، ولا ترتيب بين السجود - في المثال - وذات القراءة، بل الترتيب بينه والقراءة بشرط كونها جزء.
وكيف كان، فمبنى هذا الوجه على بطلان الصلاة على فرض العدول وصحة الصلاة على فرض إتمامها عشاء والعمل بالاحتياط.
الثالث: أن يقال بالإتيان بالمغرب في وسط الصلاة ثم الإتيان بباقي العشاء.
ومبنى ذلك على بطلان الصلاة على فرض العدول وبطلانها أيضا على فرض إتمامها عشاء لفقد الترتيب، وأن مقتضى الترتيب مراعاته في ما بقي من صلاة
ولولا ذلك لما كان يشمل الحديث ما هو المتيقن من مورده وهو صورة نسيان الفاتحة مثلا حتى ركع، فإن السجود كما يكون مترتبا على الركوع يكون مترتبا على الفاتحة.
وهو الذي اعتمد عليه في المستمسك (2)، وإن كان في ما ذكره إشكال، من جهة عدم وضوح كون الشرط هو السبق الملازم للحوق، بل لعل الشرط هو اللحوق الملازم للسبق، وليس في قوله " إلا أن هذه قبل هذه " ظهور معتد به في كونه بصدد بيان تلك الخصوصيات الدقيقة، بل لعل الظاهر أنه بصدد بيان أصل الترتيب وإلا لكان المشروط هو صلاة المغرب ولم يكن لصلاة العشاء شرط أصلا، فتأمل.
وأما القياس بمثل نسيان القراءة فهو مع الفارق، من جهة أن مقتضى حديث " لا تعاد " رفع جزئية القراءة، ومقتضى ذلك حفظ الترتيب، لأن الترتيب واجب بين الأجزاء، ولا ترتيب بين السجود - في المثال - وذات القراءة، بل الترتيب بينه والقراءة بشرط كونها جزء.
وكيف كان، فمبنى هذا الوجه على بطلان الصلاة على فرض العدول وصحة الصلاة على فرض إتمامها عشاء والعمل بالاحتياط.
الثالث: أن يقال بالإتيان بالمغرب في وسط الصلاة ثم الإتيان بباقي العشاء.
ومبنى ذلك على بطلان الصلاة على فرض العدول وبطلانها أيضا على فرض إتمامها عشاء لفقد الترتيب، وأن مقتضى الترتيب مراعاته في ما بقي من صلاة