____________________
حيث دل على عدم جواز شئ في المكتوبة مسانخ لها صورة وإن لم يكن بذلك القصد، فإن السجود لا يكون بعنوان الجزئية للصلاة بل بعنوان التلاوة، ومقتضى التعليل عدم اختصاص ذلك بسجدة التلاوة.
والجواب عن ذلك يمكن بوجوه:
منها: أن المستفاد من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " إلى أن قال: ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (1) الدال على أن المقصود من الخمس هو الإخلال بها من باب عدم الإتيان بها مع وجوبها، فإن الفريضة هي الركوع والسجود، وليس عدم الزيادة فرضا، وإلا لكانت سنة النبي (صلى الله عليه وآله) ركعتين أخريين على خلاف الفرض، مع أنه يكفي استصحاب عدم كونه مفروضا من جانب الله تعالى فحينئذ يشمله الحديث المزبور، فتأمل.
ومنها: أنه لا يبعد أن يكون المقصود هو النهي عن السجود لكون المأتي به عند العامة بعنوان الزيادة في المكتوبة، لا أنه زيادة في المكتوبة ولو لم يقصد به الزيادة.
نعم، يدل على عدم جواز الإتيان بما يؤتى به بعنوان الزيادة في المكتوبة وبقصد الجزئية ولو لم يقصد به ذلك، كما في النهي عن قول آمين (2) وعن التكتف في الصلاة معللا بأنه عمل ولا عمل في صلاة كما في بعض الأخبار عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (3).
والجواب عن ذلك يمكن بوجوه:
منها: أن المستفاد من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " إلى أن قال: ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (1) الدال على أن المقصود من الخمس هو الإخلال بها من باب عدم الإتيان بها مع وجوبها، فإن الفريضة هي الركوع والسجود، وليس عدم الزيادة فرضا، وإلا لكانت سنة النبي (صلى الله عليه وآله) ركعتين أخريين على خلاف الفرض، مع أنه يكفي استصحاب عدم كونه مفروضا من جانب الله تعالى فحينئذ يشمله الحديث المزبور، فتأمل.
ومنها: أنه لا يبعد أن يكون المقصود هو النهي عن السجود لكون المأتي به عند العامة بعنوان الزيادة في المكتوبة، لا أنه زيادة في المكتوبة ولو لم يقصد به الزيادة.
نعم، يدل على عدم جواز الإتيان بما يؤتى به بعنوان الزيادة في المكتوبة وبقصد الجزئية ولو لم يقصد به ذلك، كما في النهي عن قول آمين (2) وعن التكتف في الصلاة معللا بأنه عمل ولا عمل في صلاة كما في بعض الأخبار عن علي بن الحسين (عليهما السلام) (3).