____________________
ثم إنه قد تقدم في الصورة الأولى من الصور المتقدمة نفي الإشكال عن مطلق ما مضى محله التداركي بالنسبة إلى كلتا السجدتين، ومن أفراده ما إذا كان بعد السلام وبعد المنافي للصلاة عمديا وسهويا كالحدث والاستدبار، لكن قد يحتاط فيه بإعادة الصلاة كما في تعليقة بعض معاريف العصر كان الله تعالى له، وفي رسالة المحقق العراقي (قدس سره) الجزم بالبطلان في متنها (1) وإن كان يظهر من تعليقه الرجوع عن ذلك (2):
قال (قدس سره):
لا بد من بطلان صلاته، لأن فوت محل السجدة الأخيرة إنما هو بالدخول في المنافي المزبور، ففوتها في الرتبة المتأخرة عن وجود المبطل فتبطل به الصلاة قبل السقوط عن الجزئية المتأخر عن وجود المبطل بمرتبتين، لأنه متأخر عن الفوت، وهو متأخر عن وجود المبطل (3). انتهى ملخصا ومحررا.
أقول: فيه أولا: أن وجود المنافي غير وجود المبطل، فإنه يمكن أن يكون شئ قاطعا من لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة من دون أن يكون مبطلا إلا من جهة فقدان الجزء اللاحق وعدم إمكان لحوقه بالسابق، فالاستدبار يمكن أن يكون قاطعا من دون اقتضائه الإبطال أولا وبالذات، وحينئذ فرض المبطل غير واضح، بل المفروض هو وجود القاطع، وهو محقق لفوت السجدة، لعدم إمكان اللحوق ولو لم يكن الصلاة باطلة، ومقتضى الفوت هو عدم الجزئية للسجدة، لما دل على عدم إعادة الصلاة من سجدة وما دل مما تقدم (4) من الدليل على وجوب
قال (قدس سره):
لا بد من بطلان صلاته، لأن فوت محل السجدة الأخيرة إنما هو بالدخول في المنافي المزبور، ففوتها في الرتبة المتأخرة عن وجود المبطل فتبطل به الصلاة قبل السقوط عن الجزئية المتأخر عن وجود المبطل بمرتبتين، لأنه متأخر عن الفوت، وهو متأخر عن وجود المبطل (3). انتهى ملخصا ومحررا.
أقول: فيه أولا: أن وجود المنافي غير وجود المبطل، فإنه يمكن أن يكون شئ قاطعا من لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة من دون أن يكون مبطلا إلا من جهة فقدان الجزء اللاحق وعدم إمكان لحوقه بالسابق، فالاستدبار يمكن أن يكون قاطعا من دون اقتضائه الإبطال أولا وبالذات، وحينئذ فرض المبطل غير واضح، بل المفروض هو وجود القاطع، وهو محقق لفوت السجدة، لعدم إمكان اللحوق ولو لم يكن الصلاة باطلة، ومقتضى الفوت هو عدم الجزئية للسجدة، لما دل على عدم إعادة الصلاة من سجدة وما دل مما تقدم (4) من الدليل على وجوب