____________________
العشاء، هذا مع البناء على جواز اقتحام الصلاة في الصلاة عمدا، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية.
الرابع - وهو الأقرب -: أن يقال بالعدول إلى المغرب على تقدير كون الركعات المأتي بها ثلاثا والبقاء على العشاء على تقدير الأربع.
ومبنى ذلك على عدم كون الشك بنفسه مبطلا، بل لا بد من الإتيان بركعات المغرب بوصف السلامة عن النقصان والزيادة واقعا، وقد مر ذلك (1) في ذيل المسألة الأولى من مسائل الشك في الركعات، وعلى جريان " لا تعاد " إن كان المأتي أربع ركعات، من جهة ما مر في تقريب الوجه الثاني، وهو الحاكم بصحة إتمامها عشاء على تقدير كونها أربعا، وليس حكمها الإتيان بالمغرب في وسط العشاء من باب تأمين اشتراط الترتيب في ما بقي من صلاته حتى لا تصل النوبة إلى حديث " لا تعاد "، وذلك لعدم تأمين الشرط المذكور بذلك، فإن الظاهر أن الشرط هو الترتيب بين صلاة العشاء والمغرب، لا الترتيب بين جزء غير معتد به من العشاء والمغرب، وليس سقوط الترتيب في ما مضى من صلاته من جهة عدم القدرة والعسر، بل الشارع ألقى شرطيته في حال السهو والاضطرار فلا مجرى لقاعدة الميسور في إثبات لزوم الإحراز، فشرطية الترتيب ساقطة بالإخلال به سهوا قبل ذلك، فلا يجب الإتيان بالمغرب قبل باقي العشاء لذلك. نعم، يبقى احتمال جوازه، وهو لا يخلو عن إشكالات من حيث الزيادة العمدية ومن حيث الإخلال بالموالاة وتخلل الفعل الكثير الماحي وإن أجيب عن ذلك كله، فلا ريب أنه خلاف الاحتياط. فما ذكرناه خال عن العيب إن شاء الله تعالى، ويترتب على ذلك أيضا جواز تقديم العشاء على المغرب في مقام التدارك، فتأمل.
الرابع - وهو الأقرب -: أن يقال بالعدول إلى المغرب على تقدير كون الركعات المأتي بها ثلاثا والبقاء على العشاء على تقدير الأربع.
ومبنى ذلك على عدم كون الشك بنفسه مبطلا، بل لا بد من الإتيان بركعات المغرب بوصف السلامة عن النقصان والزيادة واقعا، وقد مر ذلك (1) في ذيل المسألة الأولى من مسائل الشك في الركعات، وعلى جريان " لا تعاد " إن كان المأتي أربع ركعات، من جهة ما مر في تقريب الوجه الثاني، وهو الحاكم بصحة إتمامها عشاء على تقدير كونها أربعا، وليس حكمها الإتيان بالمغرب في وسط العشاء من باب تأمين اشتراط الترتيب في ما بقي من صلاته حتى لا تصل النوبة إلى حديث " لا تعاد "، وذلك لعدم تأمين الشرط المذكور بذلك، فإن الظاهر أن الشرط هو الترتيب بين صلاة العشاء والمغرب، لا الترتيب بين جزء غير معتد به من العشاء والمغرب، وليس سقوط الترتيب في ما مضى من صلاته من جهة عدم القدرة والعسر، بل الشارع ألقى شرطيته في حال السهو والاضطرار فلا مجرى لقاعدة الميسور في إثبات لزوم الإحراز، فشرطية الترتيب ساقطة بالإخلال به سهوا قبل ذلك، فلا يجب الإتيان بالمغرب قبل باقي العشاء لذلك. نعم، يبقى احتمال جوازه، وهو لا يخلو عن إشكالات من حيث الزيادة العمدية ومن حيث الإخلال بالموالاة وتخلل الفعل الكثير الماحي وإن أجيب عن ذلك كله، فلا ريب أنه خلاف الاحتياط. فما ذكرناه خال عن العيب إن شاء الله تعالى، ويترتب على ذلك أيضا جواز تقديم العشاء على المغرب في مقام التدارك، فتأمل.