____________________
* أقول: ظاهره كفاية صرف الشك في الحكم بعدم وجوب التشهد، لأنه الظاهر من قوله " بل محكوم بالعدم " في مقام الترقي والإضافة بالنسبة إلى ما قبله، ولعله لأصالة البراءة عن وجوبه، للشك في موضوعه.
وهو محل الإيراد من وجوه:
الأول: أن استصحاب بقاء المحل - وهو عدم الدخول في الركعة الثالثة بعد الإتيان بالثانية - كاف في الحكم بالوجوب.
الثاني: أنه مع الغض عنه فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب وجوب التشهد في الصلاة المستلزم لوجوبه في تلك الركعة، والاستلزام المذكور من باب الاحتياج إلى الموضوع، وذلك ثابت في مطلق الحكم - واقعيا كان أو ظاهريا - ومن المعلوم أنه ليس له محل حتى في الظاهر إلا في تلك الركعة التي بيده.
الثالث: أنه مع الغض عنه فإنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في المقام أو بوجوب التشهد بعد الصلاة.
الرابع: أنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في المقام أو بوجوب سجدتي السهو بعد الصلاة.
وأما قوله " بل محكوم بالعدم " فالظاهر أن المقصود منه أن كون التشهد الذي يؤتى به بقيد كونه واقعا في المحل محكوم بالعدم، فالتشهد المتصف بكونه في المحل محكوم بالعدم. ويحتمل أن يكون المقصود أن وصف كونه واقعا في المحل محكوم بالعدم، وحالته السابقة هي العدم بعدم الموضوع. ويحتمل بعيدا ما ذكره (قدس سره) في المستمسك من أن وصف كون الركعة هي الرابعة محكوم بالعدم (1).
وهو محل الإيراد من وجوه:
الأول: أن استصحاب بقاء المحل - وهو عدم الدخول في الركعة الثالثة بعد الإتيان بالثانية - كاف في الحكم بالوجوب.
الثاني: أنه مع الغض عنه فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب وجوب التشهد في الصلاة المستلزم لوجوبه في تلك الركعة، والاستلزام المذكور من باب الاحتياج إلى الموضوع، وذلك ثابت في مطلق الحكم - واقعيا كان أو ظاهريا - ومن المعلوم أنه ليس له محل حتى في الظاهر إلا في تلك الركعة التي بيده.
الثالث: أنه مع الغض عنه فإنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في المقام أو بوجوب التشهد بعد الصلاة.
الرابع: أنه طرف للعلم الإجمالي إما بوجوب التشهد في المقام أو بوجوب سجدتي السهو بعد الصلاة.
وأما قوله " بل محكوم بالعدم " فالظاهر أن المقصود منه أن كون التشهد الذي يؤتى به بقيد كونه واقعا في المحل محكوم بالعدم، فالتشهد المتصف بكونه في المحل محكوم بالعدم. ويحتمل أن يكون المقصود أن وصف كونه واقعا في المحل محكوم بالعدم، وحالته السابقة هي العدم بعدم الموضوع. ويحتمل بعيدا ما ذكره (قدس سره) في المستمسك من أن وصف كون الركعة هي الرابعة محكوم بالعدم (1).