التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والسيد وابن بابويه، وعن مصابيح الظلام أن المشهور المعروف البطلان من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وبين زيادة ركعة أو أزيد وبين أن يكون قد جلس بقدر التشهد أولا، وعن الدروس أن المشهور البطلان مطلقا وعن الغنية الاجماع على الإعادة فيما لو زاد ركعة، وفي الخلاف الاجماع على أنه إذا صلى المغرب أربعا أعاد، وفيه أيضا في آخر كلامه بعد أن صرح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصه عندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة، وفي السرائر (أن من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) ثم قام ساهيا عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، ونعم ما قال) انتهى. وأنت خبير أن ذلك ليس خلافا منه لاشتراطه التشهد لا الجلوس بمقدار التشهد، على أنه بناه على الندبية، ومن هنا قواه بعض المتأخرين لكن مع اشتراطه التشهد لا الجلوس بقدره، وجعل أخبار الباب مشيرة إلى ندبية التسليم فتكون المسألة حينئذ ذات أقوال ثلاثة، لكن لم أجد قائلا صريحا من القدماء بناء على وجوب التسليم وأنه جزء من الصلاة باشتراط الصحة بالتشهد لا بالجلوس بقدره، إذ من ذكر التشهد لا الجلوس بقدره يبنيه على ندبية التسليم مع إمكان لمكان الأخبار.
نعم المخالف صريحا العلامة في التحرير والمختلف وموضع من القواعد وظاهرا في المنتهى والشهيد في الألفية، بل هو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمصنف في المعتبر، بل نسب إلى جملة من المتأخرين، ففصلوا بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهد فتصح، أو لا فتفسد، لكن صريح الأكثر منهم تخصيص ذلك في