ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت باقيا كان أحب إلي وفي الثنائيتين أي الأخر بين ذلك يجزيه) انتهى، وهو ظاهر في إرادة بطلان ما وقع منه، وليس يريد إعادة ركوع ثم سجود، بل الظاهر أنه يوجب ركعة مستقلة من قراءة ونحوها، ولا يقدح ما وقع بين الأولى والثانية وهكذا، وقال علي بن بابويه على ما في المختلف أيضا: (وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة) انتهى. ومراده إلقاء ما وقع ما بين الأولى وغيرها وجعل الثالثة المقدرة على معنى كونها ثالثة لو كانت الثانية صحيحة ثانية، بل يظهر من المنقول عن الشيخ في النهاية عدم اشتراط سلامة الأولى في وجه أيضا، قال: (فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة) بل يظهر من المبسوط وجود قائل بالتلفيق مطلقا، لقوله في فصل السهو: (وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، والأول أحوط، لأن هذا الحكم يختص بالأخيرتين) ونحوه عن الجمل والاقتصاد، وقال في باب الركوع: (إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأولتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته) انتهى. وهو صريح في التفصيل الذي ذكره المصنف، ولا يخفى أن كلام هؤلاء المخالفين جميعهم ظاهر في أن زيادة السجدتين سهوا غير مبطلة، فيما يأتي مما تسمعه من المدارك والرياض وغيرهما من نفي الخلاف في بطلان الصلاة بزيادة السجدتين
(٢٤٦)