____________________
حين يشك " (1) وكذا من قوله (عليه السلام) في معتبر محمد بن مسلم: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق " (2) وما عنه (عليه السلام) في موثق الفضيل في مورد الشك في الركوع بعد الاستتمام قائما: " بلى قد ركعت فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان " (3) هو حجية الظن النوعي في الأفعال والشرائط والموانع من حيث الحكم بوجود الأولين وعدم الثاني، لأنه ليس المقصود بحسب الظاهر التعبد بالعناوين المذكورة وأن المتوضئ محكوم بأنه أذكر حين العمل وأنه أقرب إلى الحق تعبدا والحكم بأن ذلك من الشيطان من باب التعبد بالإتيان، وليس المقصود أيضا صدق هذه العناوين واقعا من باب التعبد بذلك، فلم يبق إلا كونه كذلك ظنا بحسب النوع، كل ذلك لأن مساق ذلك كله مساق التعليل، والتعليل لا بد أن يكون على طبق الارتكاز وخارجا عن إعمال التعبد.
لكن مقتضى تمامية ذلك أمور:
الأول: حجية الظن في مقام التصحيح لا في مقام البطلان فلا يعارضه ما في المستمسك (4) من الاستدلال على عدم حجية الظن في الأفعال من صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟! " (5).
فإنه وإن كان صريحا في عدم حجية الظن لأن أدنى مراتب تذكر عدم الإتيان
لكن مقتضى تمامية ذلك أمور:
الأول: حجية الظن في مقام التصحيح لا في مقام البطلان فلا يعارضه ما في المستمسك (4) من الاستدلال على عدم حجية الظن في الأفعال من صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟! " (5).
فإنه وإن كان صريحا في عدم حجية الظن لأن أدنى مراتب تذكر عدم الإتيان