____________________
لفظ " الشك " أو " لا يدري " مع سائر الألفاظ، أو من جهة الاقتصار في مقام ذكر أطراف الترديد؟ فهو ليس إلا من جهة كونه بصدد علاج ذلك لا غيره، أو من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع؟ فهي تقتضي خلافه.
الثاني: أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) - على ما في خبر عمار بعد الحكم بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط -: " فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (1) هو أن العلة في ذلك هو تتميم النقص، فهو جار وسار في كل ما يحتمل فيه النقص من غير دخالة لعدم احتمال الزيادة، بضم أن المستفاد من معتبر الفضيل المتقدم (2) أن ملاك سجدتي السهو احتمال الزيادة ولو مع احتمال النقصان.
لكن فيهما إشكال:
أما في الأول فلأنه لا يمكن أن يكون قوله " كان ما صليت تمام ما نقصت " علة لتشريع الانفصال، إذ هو معلول له فلا يمكن أن يكون ذلك علة له. نعم، يمكن أن يكون صيرورته كذلك على تقدير الجعل علة له، لكنه خارج عن مفاد الدليل، فالظاهر أنه بصدد ما يترتب عليه بعد تشريع الانفصال غير المفروض في مورد البحث.
وأما في الثاني فلأن المنساق منه هو التكفل لما يوجب سجدتي السهو بعد الفراغ عن الصحة وليس بصدد ما يصح بالإتيان بسجدتي السهو.
الثالث: أن يقال على فرض الانصراف إلى الشك المحدود بالطرفين فهو أيضا صادق في المقام على التقدير، لأنه يصح أن يقال في محل البحث مثلا: إنه على
الثاني: أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) - على ما في خبر عمار بعد الحكم بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط -: " فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (1) هو أن العلة في ذلك هو تتميم النقص، فهو جار وسار في كل ما يحتمل فيه النقص من غير دخالة لعدم احتمال الزيادة، بضم أن المستفاد من معتبر الفضيل المتقدم (2) أن ملاك سجدتي السهو احتمال الزيادة ولو مع احتمال النقصان.
لكن فيهما إشكال:
أما في الأول فلأنه لا يمكن أن يكون قوله " كان ما صليت تمام ما نقصت " علة لتشريع الانفصال، إذ هو معلول له فلا يمكن أن يكون ذلك علة له. نعم، يمكن أن يكون صيرورته كذلك على تقدير الجعل علة له، لكنه خارج عن مفاد الدليل، فالظاهر أنه بصدد ما يترتب عليه بعد تشريع الانفصال غير المفروض في مورد البحث.
وأما في الثاني فلأن المنساق منه هو التكفل لما يوجب سجدتي السهو بعد الفراغ عن الصحة وليس بصدد ما يصح بالإتيان بسجدتي السهو.
الثالث: أن يقال على فرض الانصراف إلى الشك المحدود بالطرفين فهو أيضا صادق في المقام على التقدير، لأنه يصح أن يقال في محل البحث مثلا: إنه على