____________________
منها: المنصوصة من دون احتمال انصراف، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، والشك بين الثلاث والأربع في كل حال، والشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، والشك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة.
وأما غيرها فأقسامها أربعة:
الأول: الشكوك المركبة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.
الثاني: الشكوك البسيطة الهدمية أي المحتاجة إلى الهدم التي يأتي فيها شبهة احتمال وقوع زيادة القيام عمدا، كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام.
الثالث: الشكوك البسيطة الهدمية التي ليست الزيادة الواقعية فيها إلا سهويا قطعا، كالشك بين الخمس والست في حال القيام أو بين الخمس والسبع فيه إن قلنا بصحة الصلاة في صورة احتمال الزيادة مع احتمال الكمال مطلقا كما تقدم (1).
الرابع: الشك بين الأربع والزائد على الخمس، وقد مر حكمه (2) وقد تقدم الكلام في كل ذلك وأنه لا تبعد الصحة في الكل.
لكن مقتضى الاحتياط في جميع الصور غير المنصوصة هو العمل على طبق الشك ثم الإعادة، إلا أن الاحتياط في الشكوك الهدمية لا سيما في القسم الثاني منها أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة ضعيف، لما تقدم من الإطلاق، وعلى فرض الشبهة فيه فلا شبهة في الاستصحاب، وبعد ذلك فهو بالنسبة إلى احتمال زيادة غير الركعة ضعيف، لما مر من دلالة الأخبار، مع أنه لو أغمض النظر عنها فمقتضى القاعدة هي الصحة، فإن احتمال زيادة الركعتين ليس إلا كاحتمال
وأما غيرها فأقسامها أربعة:
الأول: الشكوك المركبة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.
الثاني: الشكوك البسيطة الهدمية أي المحتاجة إلى الهدم التي يأتي فيها شبهة احتمال وقوع زيادة القيام عمدا، كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام.
الثالث: الشكوك البسيطة الهدمية التي ليست الزيادة الواقعية فيها إلا سهويا قطعا، كالشك بين الخمس والست في حال القيام أو بين الخمس والسبع فيه إن قلنا بصحة الصلاة في صورة احتمال الزيادة مع احتمال الكمال مطلقا كما تقدم (1).
الرابع: الشك بين الأربع والزائد على الخمس، وقد مر حكمه (2) وقد تقدم الكلام في كل ذلك وأنه لا تبعد الصحة في الكل.
لكن مقتضى الاحتياط في جميع الصور غير المنصوصة هو العمل على طبق الشك ثم الإعادة، إلا أن الاحتياط في الشكوك الهدمية لا سيما في القسم الثاني منها أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة ضعيف، لما تقدم من الإطلاق، وعلى فرض الشبهة فيه فلا شبهة في الاستصحاب، وبعد ذلك فهو بالنسبة إلى احتمال زيادة غير الركعة ضعيف، لما مر من دلالة الأخبار، مع أنه لو أغمض النظر عنها فمقتضى القاعدة هي الصحة، فإن احتمال زيادة الركعتين ليس إلا كاحتمال