____________________
للأولتين إلا بالإطلاق الذي صريح فيه أيضا، لأنه مقصود قطعا، فإن من أفراد ذلك صور الشك في الثنائية والثلاثية بعد تيقن الأولتين، فيحكم بالإعادة في جميع تلك الصور إذا لم يذهب وهم المصلي إلى أحد أطراف الشك، ومفهومه عدم الإعادة عند ذهاب الوهم في الجملة، لما رجحناه من أن المفهوم للقضية الكلية هو المهملة التي في قوة الجزئية، فيصدق المفاد المذكور مفهوما ومنطوقا إذا كان الحكم هو الإعادة مطلقا في صورة عدم اعتدال الوهم، من دون إطلاق له في صورة عدم الاعتدال (1).
وأما الثاني أي على فرض وجود الإطلاق ففي الأولتين إشكال قوي، من جهة قول أبي جعفر (عليه السلام) على ما في صحيح زرارة: " وليس فيهن وهم يعني سهوا " إلى أن قال: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (2).
وذلك لا من جهة الظهور في كون اليقين مأخوذا في مقام الامتثال صفة أو طريقا في الموضوع حتى يكون المأتي تاما من دون يقين باطلا واقعا، إذ مر أن ذلك خلاف الظاهر من وجوه: منها أن المناسب لفرض الله هو الإتيان به على كل حال وعدم ورود خلل على الصلاة من ناحيته واقعا، لا دخل صفة اليقين. ومنها أن الأصل الذي جعله أساسا في الصدر - من عدم دخول الوهم والسهو واعتبار اليقين - إنما هو من باب عدم مجئ حكم السهو. ومنها أن اليقين في العرف طريق.
بل من جهة الصدر وهو قوله (عليه السلام) " ليس فيهن وهم " فإن حجية الظن من أحكام السهو والذهول عن الواقع، فهو لا يشمل الأولتين بإطلاق ذلك الحاكم على
وأما الثاني أي على فرض وجود الإطلاق ففي الأولتين إشكال قوي، من جهة قول أبي جعفر (عليه السلام) على ما في صحيح زرارة: " وليس فيهن وهم يعني سهوا " إلى أن قال: " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " (2).
وذلك لا من جهة الظهور في كون اليقين مأخوذا في مقام الامتثال صفة أو طريقا في الموضوع حتى يكون المأتي تاما من دون يقين باطلا واقعا، إذ مر أن ذلك خلاف الظاهر من وجوه: منها أن المناسب لفرض الله هو الإتيان به على كل حال وعدم ورود خلل على الصلاة من ناحيته واقعا، لا دخل صفة اليقين. ومنها أن الأصل الذي جعله أساسا في الصدر - من عدم دخول الوهم والسهو واعتبار اليقين - إنما هو من باب عدم مجئ حكم السهو. ومنها أن اليقين في العرف طريق.
بل من جهة الصدر وهو قوله (عليه السلام) " ليس فيهن وهم " فإن حجية الظن من أحكام السهو والذهول عن الواقع، فهو لا يشمل الأولتين بإطلاق ذلك الحاكم على