____________________
الإجماع على تبعية الشك المركب للبسيط (1).
أقول: دعواه مما لا بد من مراعاته، وليس ذلك كسائر الإجماعات المنقولة، خصوصا في مثل تلك المسألة التي يقطع بعدم تعرض جل القدماء من الأصحاب لها، فتأمل.
وكيف كان، فيمكن الاستدلال لها بأمور:
الأول: الأخذ بإطلاق دليل الشكين أي الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس.
ودعوى " انصراف الأول إلى الأربع بشرط عدم الزيادة، والثاني إلى ما كان الأربع متيقنا " مدفوع بأنها مما لا شاهد لها، وكون القضية في كل واحد من الشكين بصدد علاج نفس الشكين من دون زيادة ونقيصة غير الانصراف إلى اشتراط البساطة في العلاج المذكور، ولعل منشأ الدعوى هو الخلط بين الأمرين.
والحاصل أنه لا فرق بين الشك وسائر الموضوعات من الاشتراط بعدم الزيادة وقيد آخر غير ما هو مقتضى ماهيته، وبعد ذلك فالانصراف مما لا شاهد له، إذ بعد عدم كونه مقتضى الأنس اللفظي فلا بد أن يكون ذلك من باب المناسبة بين الحكم والموضوع، ولا شبهة أن المناسبة المذكورة إن لم تقتض الإلحاق (من جهة قوة أن يكون الجبران لاحتمال نقص الركعة، والتشهد لاحتمال زيادة الركعة) فلا تقتضي الانصراف قطعا.
والعجب من بعض الأصحاب حيث يذهبون إلى الانصراف ويستندون إلى أن المستفاد منه عرفا أن الموضوع الواقعي هو الأعم، فحينئذ لا بد من السؤال عن منشأ الانصراف فهل المنشأ المذكور في نفس اللفظ؟ فيجاب أنه لا فرق بين
أقول: دعواه مما لا بد من مراعاته، وليس ذلك كسائر الإجماعات المنقولة، خصوصا في مثل تلك المسألة التي يقطع بعدم تعرض جل القدماء من الأصحاب لها، فتأمل.
وكيف كان، فيمكن الاستدلال لها بأمور:
الأول: الأخذ بإطلاق دليل الشكين أي الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الأربع والخمس.
ودعوى " انصراف الأول إلى الأربع بشرط عدم الزيادة، والثاني إلى ما كان الأربع متيقنا " مدفوع بأنها مما لا شاهد لها، وكون القضية في كل واحد من الشكين بصدد علاج نفس الشكين من دون زيادة ونقيصة غير الانصراف إلى اشتراط البساطة في العلاج المذكور، ولعل منشأ الدعوى هو الخلط بين الأمرين.
والحاصل أنه لا فرق بين الشك وسائر الموضوعات من الاشتراط بعدم الزيادة وقيد آخر غير ما هو مقتضى ماهيته، وبعد ذلك فالانصراف مما لا شاهد له، إذ بعد عدم كونه مقتضى الأنس اللفظي فلا بد أن يكون ذلك من باب المناسبة بين الحكم والموضوع، ولا شبهة أن المناسبة المذكورة إن لم تقتض الإلحاق (من جهة قوة أن يكون الجبران لاحتمال نقص الركعة، والتشهد لاحتمال زيادة الركعة) فلا تقتضي الانصراف قطعا.
والعجب من بعض الأصحاب حيث يذهبون إلى الانصراف ويستندون إلى أن المستفاد منه عرفا أن الموضوع الواقعي هو الأعم، فحينئذ لا بد من السؤال عن منشأ الانصراف فهل المنشأ المذكور في نفس اللفظ؟ فيجاب أنه لا فرق بين