____________________
لكن فيه: أن في الجامع عن قرب الإسناد عنه عن أخيه (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ؟
وهل عليه أذان وإقامة؟ نحو ما مر في النقل الأول إلى قوله " ما كان صلى " وبعده " فإن كان " إلى آخر ما مر فيه (1). وقد نقل ذلك في الوسائل (2).
ومن المظنون بل المعلوم كون الرواية واحدة، ومتن الثاني أقرب إلى الاعتبار لقوله: " يبني على ما صلى " فإنه مطابق للسؤال على الثاني من دون لزوم التوجيه، بخلاف الأول، وقوله " فإن كان " أبلغ من " إن كان " أيضا، فلا يصح الاستدلال به.
الثالث: صحيح صفوان (الذي يزيد في اعتباره نقل عباد بن سليمان عن سعد ذلك الخبر بعينه (3)، فإنه من رجال محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد) عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
" إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (4).
فإنه بمفهومه يدل على حجية الظن، كما لا يخفى.
الرابع: صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن علي الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (5).
وهل عليه أذان وإقامة؟ نحو ما مر في النقل الأول إلى قوله " ما كان صلى " وبعده " فإن كان " إلى آخر ما مر فيه (1). وقد نقل ذلك في الوسائل (2).
ومن المظنون بل المعلوم كون الرواية واحدة، ومتن الثاني أقرب إلى الاعتبار لقوله: " يبني على ما صلى " فإنه مطابق للسؤال على الثاني من دون لزوم التوجيه، بخلاف الأول، وقوله " فإن كان " أبلغ من " إن كان " أيضا، فلا يصح الاستدلال به.
الثالث: صحيح صفوان (الذي يزيد في اعتباره نقل عباد بن سليمان عن سعد ذلك الخبر بعينه (3)، فإنه من رجال محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد) عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
" إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (4).
فإنه بمفهومه يدل على حجية الظن، كما لا يخفى.
الرابع: صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن علي الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " (5).