____________________
أو عطفا على " أم خمسا " أي إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت من ذلك أم زدت، وعلى كل حال يدل على المدعى ولو كان المراد صورة العلم الإجمالي كما عرفت.
وعدم الفتوى من أحد من الأصحاب بصحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى الجبران مع العلم الإجمالي لا ينافي صحة الاستدلال بالروايتين على جميع التقادير التي منها العلم الإجمالي، إذ لا يدل ذلك على الإعراض فإنه ليس إلا الاحتمال، ولو كان دالا بحسب الظهور على صحتها في صورة الإجمالي لكانوا يقولون به، لدلالة الدليل وعدم المانع.
ومنها: معتبر الفضيل بن يسار (إذ علي بن الحسين السعد آبادي الذي يكون في طريق الصدوق (قدس سره) إليه لا يخلو عن الاعتبار فراجع خاتمة المستدرك، فإنه من رجال ابن قولويه في كامل الزيارة مع ذكره في ديباجته ما هو المعروف (1)، مضافا إلى قوة احتمال نقله من كتاب الفضيل) أنه قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (2).
وإخراج الركعة منه خال عن الدليل، والحمل على صورة العلم الاجمالي بعيد جدا، لأنه لا معنى للاقتصار على صورة العلم الإجمالي في بيان إعطاء القاعدة والضابط الكلي على وجه الانحصار، فالمقصود أن السهو على من لم يدر أزاد أم لا، أم نقص أم لا، ويدل على السهو أيضا في صورة القطع بالزيادة أو النقيصة في غير الركعة أو يكون قوله " في صلاته " منصرفا إلى الركعات.
فالظاهر أن الصحة في صورة الشك في الزيادة مطلقا والإتيان بسجدتي
وعدم الفتوى من أحد من الأصحاب بصحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى الجبران مع العلم الإجمالي لا ينافي صحة الاستدلال بالروايتين على جميع التقادير التي منها العلم الإجمالي، إذ لا يدل ذلك على الإعراض فإنه ليس إلا الاحتمال، ولو كان دالا بحسب الظهور على صحتها في صورة الإجمالي لكانوا يقولون به، لدلالة الدليل وعدم المانع.
ومنها: معتبر الفضيل بن يسار (إذ علي بن الحسين السعد آبادي الذي يكون في طريق الصدوق (قدس سره) إليه لا يخلو عن الاعتبار فراجع خاتمة المستدرك، فإنه من رجال ابن قولويه في كامل الزيارة مع ذكره في ديباجته ما هو المعروف (1)، مضافا إلى قوة احتمال نقله من كتاب الفضيل) أنه قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (2).
وإخراج الركعة منه خال عن الدليل، والحمل على صورة العلم الاجمالي بعيد جدا، لأنه لا معنى للاقتصار على صورة العلم الإجمالي في بيان إعطاء القاعدة والضابط الكلي على وجه الانحصار، فالمقصود أن السهو على من لم يدر أزاد أم لا، أم نقص أم لا، ويدل على السهو أيضا في صورة القطع بالزيادة أو النقيصة في غير الركعة أو يكون قوله " في صلاته " منصرفا إلى الركعات.
فالظاهر أن الصحة في صورة الشك في الزيادة مطلقا والإتيان بسجدتي