____________________
والأربع فحجيته بالنسبة إلى الاثنتين والثلاث أولى، لأن احتمال النقص في المقيس ركعة وفي المقيس عليه ركعتان.
ومنها: أنه بعد دلالة صحيح صفوان على حجية الظن في ما فيه الإعادة فحجيته في ما ليس فيه الإعادة أولى.
والإيراد عليها ب " أنها لعله من باب عدم وجود طريق التصحيح بخلاف الأخيرتين " مدفوع بأنه لو كان ذلك ملاكا لم يكن الظن حجة في الثلاث والأربع.
ومنها: ما في المقنع في الشك بين الثلاث والأربع:
وروي عن بعضهم (عليهم السلام): " يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا " (1).
وعن الدعائم:
" وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث " (2).
ويأتي إن شاء الله في تقريب الظن في الأفعال الاستدلال بالتعليل الوارد في أخبار قاعدة التجاوز والفراغ.
ومنها: ما في صحيح زرارة من أن في الأخيرتين الوهم (3). والظاهر أن حكم الوهم في الأخيرتين واحد، فتأمل.
ومن مجموع ذلك يحصل الاطمينان بحجية الظن في الثلاث والاثنتين وفي الأربع والخمس إذا تعلق بالأربع، وأما إذا تعلق بالخمس فهو غير معلوم،
ومنها: أنه بعد دلالة صحيح صفوان على حجية الظن في ما فيه الإعادة فحجيته في ما ليس فيه الإعادة أولى.
والإيراد عليها ب " أنها لعله من باب عدم وجود طريق التصحيح بخلاف الأخيرتين " مدفوع بأنه لو كان ذلك ملاكا لم يكن الظن حجة في الثلاث والأربع.
ومنها: ما في المقنع في الشك بين الثلاث والأربع:
وروي عن بعضهم (عليهم السلام): " يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا " (1).
وعن الدعائم:
" وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث " (2).
ويأتي إن شاء الله في تقريب الظن في الأفعال الاستدلال بالتعليل الوارد في أخبار قاعدة التجاوز والفراغ.
ومنها: ما في صحيح زرارة من أن في الأخيرتين الوهم (3). والظاهر أن حكم الوهم في الأخيرتين واحد، فتأمل.
ومن مجموع ذلك يحصل الاطمينان بحجية الظن في الثلاث والاثنتين وفي الأربع والخمس إذا تعلق بالأربع، وأما إذا تعلق بالخمس فهو غير معلوم،