____________________
تقدم من الوجوه. نعم، يكون أوضح من المبحوث عنه من حيث جريان الشك بين الثلاث والأربع، للاستصحاب الفعلي، فلزوم صلاة الاحتياط فيه مما لا إشكال فيه.
الخامس: الاستصحاب المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، وإجراء حكم الشك بين الأربع والخمس من جهة تيقن الأربع ولو من باب الإتيان بصلاة الاحتياط، كما ربما يستفاد ذلك الأخير من صلاة الوالد الأستاذ (1) قدس الله نفسه الشريفة.
لكنه محل إشكال أيضا، من حيث إن الشك بين الأربع والخمس على فرض الانصراف إلى تيقن الأربع فلا بد أن يكون ذلك صادقا من أول حدوثه كعناوين سائر الشكوك، وليس المقصود هو الأعم منه وما كان مصداقا للعنوان بالإتيان بركعة متصلة أو منفصلة، وإلا كان جميع مصاديق الشك بين الثلاث والأربع قابلا للانقلاب إلى الأربع والخمس.
السادس: ما يستفاد منه (قدس سره) أيضا من أن المستفاد عرفا من دليل الشكين أن صلاة الاحتياط إنما تكون لجبران احتمال النقص، وسجدتي السهو لاحتمال زيادة الركعة الواحدة، فاللفظ وإن لم يكن غير شامل لمطلق ذلك لكن العرف يلقي الخصوصية المنصرفة إليها (2)، وهو جيد.
لكن الإنصاف أنه مع فرض شدة المناسبة بين الحكم وبين كون الموضوع هو الأعم من البسيط والمركب وكون اللفظ قابلا للانطباق فلا معنى لدعوى الانصراف، إذ هو بلا وجه.
ومما ذكرناه في حكم الشكوك يظهر القول الكلي فيها وأن:
الخامس: الاستصحاب المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، وإجراء حكم الشك بين الأربع والخمس من جهة تيقن الأربع ولو من باب الإتيان بصلاة الاحتياط، كما ربما يستفاد ذلك الأخير من صلاة الوالد الأستاذ (1) قدس الله نفسه الشريفة.
لكنه محل إشكال أيضا، من حيث إن الشك بين الأربع والخمس على فرض الانصراف إلى تيقن الأربع فلا بد أن يكون ذلك صادقا من أول حدوثه كعناوين سائر الشكوك، وليس المقصود هو الأعم منه وما كان مصداقا للعنوان بالإتيان بركعة متصلة أو منفصلة، وإلا كان جميع مصاديق الشك بين الثلاث والأربع قابلا للانقلاب إلى الأربع والخمس.
السادس: ما يستفاد منه (قدس سره) أيضا من أن المستفاد عرفا من دليل الشكين أن صلاة الاحتياط إنما تكون لجبران احتمال النقص، وسجدتي السهو لاحتمال زيادة الركعة الواحدة، فاللفظ وإن لم يكن غير شامل لمطلق ذلك لكن العرف يلقي الخصوصية المنصرفة إليها (2)، وهو جيد.
لكن الإنصاف أنه مع فرض شدة المناسبة بين الحكم وبين كون الموضوع هو الأعم من البسيط والمركب وكون اللفظ قابلا للانطباق فلا معنى لدعوى الانصراف، إذ هو بلا وجه.
ومما ذكرناه في حكم الشكوك يظهر القول الكلي فيها وأن: