____________________
إنه يبني على كون تلك الركعة هي الخامسة، ولازم البناء على الأكثر هو الجلوس وإتمام الصلاة، والانصراف إلى الأكثر الصحيح ممنوع، بل مورد الانصراف هو الأكثر الذي لم يوجب على فرض صدق الاحتمال بطلان الصلاة، وفي المقام يقطع بصحة الصلاة على كل حال، إذ على تقدير كون القيام هو القيام للخامس لم تكن الصلاة باطلة.
ويمكن أن يقال: إنه يبني في الركعة الماضية على الأكثر الصحيح الذي هو الرابعة، والعمل واحد على التقريبين، إذ مقتضى البناء على كون الركعة السابقة هي الرابعة أو كون الركعة التي بيده هي الخامسة هو هدم القيام، والتشهد والسلام.
الرابع: استصحاب لزوم البناء على الأكثر، على تقدير حصول هذا الشك قبل القيام، على تقدير الشبهة في الإطلاق.
الخامس: ما أشير إليه في الجواهر (1) وحرره في مصباح الفقيه (2) مما ورد في غير واحد من الأخبار " أن الفقيه لا يعيد الصلاة ":
ففي خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها " (3).
فإن المستفاد من الاحتيال عرفا شموله، للدخول في عنوان يشمله دليل الشك، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في خبر آخر: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (4)، فإن المورد هو الشك بين الثلاث والأربع.
ويمكن أن يقال: إنه يبني في الركعة الماضية على الأكثر الصحيح الذي هو الرابعة، والعمل واحد على التقريبين، إذ مقتضى البناء على كون الركعة السابقة هي الرابعة أو كون الركعة التي بيده هي الخامسة هو هدم القيام، والتشهد والسلام.
الرابع: استصحاب لزوم البناء على الأكثر، على تقدير حصول هذا الشك قبل القيام، على تقدير الشبهة في الإطلاق.
الخامس: ما أشير إليه في الجواهر (1) وحرره في مصباح الفقيه (2) مما ورد في غير واحد من الأخبار " أن الفقيه لا يعيد الصلاة ":
ففي خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها " (3).
فإن المستفاد من الاحتيال عرفا شموله، للدخول في عنوان يشمله دليل الشك، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في خبر آخر: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (4)، فإن المورد هو الشك بين الثلاث والأربع.