____________________
الشك في الصلاة، وإما أن يكون المقصود هو الشك في الزيادة وعدمها والنقيصة وعدمها فقد تقدم تقريبه، وإما أن يكون المقصود خصوص صورة العلم الإجمالي فيدل على المقصود بالأولوية، لأنه إذا صحت الصلاة في صورة العلم بالزيادة على الصلاة أو النقيصة فصحتها في صورة احتمال البطلان من ناحية الزيادة أولى، مع أنه قد تقدم سخافة هذا الاحتمال من جهة التفريع. ونزيده في المقام أن المتبادر من الصدر هو الشك في الصلاة مع فرض الصحة أو احتمالها، والاحتمال المذكور مساوق للقطع ببطلان الصلاة من حيث الزيادة أو النقيصة فكيف تكفيه سجدة السهو أو تنفعه!! وكذلك الكلام أي يستدل بالأولوية على الاحتمال الرابع، وهو كون المقصود أعم من العلم الإجمالي بحيث يشمل صورة العلم الإجمالي وصورة احتمال الزيادة والنقيصة واحتمال التمام من دون الزيادة والنقيصة، فإنه لو صحت الصلاة مع وجود احتمال البطلان من جهتين فصحتها من جهة احتمال الزيادة فقط أولى بلا إشكال.
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين... " (1).
وتقريب الاستدلال به أنه ليس قوله " أم نقصت " عطفا على مدخول " إذا " أي أم إذا نقصت أو زدت، لأن مقتضى ذلك إما إخراج الركعة وهو خلاف المتيقن من مدلوله، لأن الصدر سيق لبيان الشك في الركعات، وإما شمول القضية لها وهو مما يقطع بخلافه، لأن زيادة الركعة موجبة للبطلان ولا ينفع التشهد والسجدتان لنقصان الركعة، فلا محالة يكون عطفا على " أربعا " أي إذا لم تدر نقصت أم زدت،
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين... " (1).
وتقريب الاستدلال به أنه ليس قوله " أم نقصت " عطفا على مدخول " إذا " أي أم إذا نقصت أو زدت، لأن مقتضى ذلك إما إخراج الركعة وهو خلاف المتيقن من مدلوله، لأن الصدر سيق لبيان الشك في الركعات، وإما شمول القضية لها وهو مما يقطع بخلافه، لأن زيادة الركعة موجبة للبطلان ولا ينفع التشهد والسجدتان لنقصان الركعة، فلا محالة يكون عطفا على " أربعا " أي إذا لم تدر نقصت أم زدت،