____________________
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1).
ومنها: حسن زرارة بإبراهيم، قال:
سمعت أبا جعفر يقول: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (2).
تقريب الاستدلال به أنه إن كان المقصود بقوله " أم نقص " أي لم يزد - أي نقص بالنسبة إلى فرض الزيادة - أو كان المقصود زاد أم لا أو نقص أم لا فدلالته على المطلوب واضحة بعد فرض الشمول للركعات كما هو مقتضى الإطلاق، بل كون الصلاة موردا للشك أنسب بالركعات من الأجزاء، وإن كان المقصود صورة العلم الإجمالي بحصول الزيادة أو النقيصة أو احتمال كلا الأمرين ولو مع احتمال عدمهما فدلالته على المطلوب بالأولوية، لأنه إن كان احتمال الزيادة المقرون باحتمال النقيصة غير موجب لبطلان الصلاة ويكفي لجبران ذلك سجدتا السهو فصورة احتمال الزيادة محضا أولى بذلك.
ومنها: خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (3).
وقد ظهر من تقريب دلالة المتقدم وجه دلالة ذلك، وربما يجئ بعض الكلام
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1).
ومنها: حسن زرارة بإبراهيم، قال:
سمعت أبا جعفر يقول: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (2).
تقريب الاستدلال به أنه إن كان المقصود بقوله " أم نقص " أي لم يزد - أي نقص بالنسبة إلى فرض الزيادة - أو كان المقصود زاد أم لا أو نقص أم لا فدلالته على المطلوب واضحة بعد فرض الشمول للركعات كما هو مقتضى الإطلاق، بل كون الصلاة موردا للشك أنسب بالركعات من الأجزاء، وإن كان المقصود صورة العلم الإجمالي بحصول الزيادة أو النقيصة أو احتمال كلا الأمرين ولو مع احتمال عدمهما فدلالته على المطلوب بالأولوية، لأنه إن كان احتمال الزيادة المقرون باحتمال النقيصة غير موجب لبطلان الصلاة ويكفي لجبران ذلك سجدتا السهو فصورة احتمال الزيادة محضا أولى بذلك.
ومنها: خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (3).
وقد ظهر من تقريب دلالة المتقدم وجه دلالة ذلك، وربما يجئ بعض الكلام