____________________
فيهما إن شاء الله تعالى، فالحكم بصحة الصلاة مما لا إشكال فيه نصا، وهو المشهور أو المجمع عليه من حيث الفتوى، إلا أنه يقع الكلام في أمور:
الأول: أن مقتضى الأخبار المتقدمة أن الحكم هو الإتيان بسجدتي السهو، وهي صريحة في كفاية ذلك، لكن يحتمل جواز الإتيان بركعتين من جلوس، وهو الذي حكي عن الصدوق (قدس سره) في المقنع، قال (قدس سره) في الحدائق: إنه قال الصدوق في المقنع:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ". وفي حديث آخر: " تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة " (1).
لكن في المقنع المطبوع الذي عندي: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم خمسا إلى آخره " وهو أنسب بقوله " أو زدت أو نقصت " كما أنه أيضا يكون أنسب بالصلاة، لأنها في سائر الموارد لجبران النقيصة، والإتيان بالصلاة للإرغام كسجدتي السهو غير معهود قط في الشرع.
ولا يخفى أنه إن صح ما في المقنع لكان بمنزلة خبر شهد الصدوق (قدس سره) باعتباره ومكافأته لما استند إليه المشهور، بل هو ظاهر أو مشعر برجحانه.
ويستدل له أيضا بمضمر الشحام، وفيه:
" وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " (2).
بناء على كون المقصود أزاد أم لم يزد أو كان المقصود أزاد أم لا أم نقص أم لا،
الأول: أن مقتضى الأخبار المتقدمة أن الحكم هو الإتيان بسجدتي السهو، وهي صريحة في كفاية ذلك، لكن يحتمل جواز الإتيان بركعتين من جلوس، وهو الذي حكي عن الصدوق (قدس سره) في المقنع، قال (قدس سره) في الحدائق: إنه قال الصدوق في المقنع:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ". وفي حديث آخر: " تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة " (1).
لكن في المقنع المطبوع الذي عندي: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم خمسا إلى آخره " وهو أنسب بقوله " أو زدت أو نقصت " كما أنه أيضا يكون أنسب بالصلاة، لأنها في سائر الموارد لجبران النقيصة، والإتيان بالصلاة للإرغام كسجدتي السهو غير معهود قط في الشرع.
ولا يخفى أنه إن صح ما في المقنع لكان بمنزلة خبر شهد الصدوق (قدس سره) باعتباره ومكافأته لما استند إليه المشهور، بل هو ظاهر أو مشعر برجحانه.
ويستدل له أيضا بمضمر الشحام، وفيه:
" وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " (2).
بناء على كون المقصود أزاد أم لم يزد أو كان المقصود أزاد أم لا أم نقص أم لا،