____________________
في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال:
" يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
ولا يناقش فيه بأن ظاهره البناء على الأقل، من جهة عدم الأمر بالتشهد والتسليم قبل قوله (عليه السلام) " يقوم "، فإن الظاهر منه هو الانفصال بقرينة الركعتين من جلوس وبقرينة كون الركعتين نافلة، أو يقال: إن الظاهر من قوله " في رجل صلى " هو مضي الصلاة بالإتيان بالتسليم وتلك الصلاتين على وجه الاستحباب، فيكون الاستدلال مبنيا على أن المستفاد أن التدارك يحصل بذلك، ولعل السر في عدم التصريح بالتسليم هو أن من يسأل عن ذاك الشك النادر بالنسبة إلى الشكوك البسيطة المرددة بين مقدار من الصلاة وزيادة ركعة على المقدار المتيقن فلا بد أنه يعلم أن المذهب على الانفصال والمجهول إنما هو كيفية التدارك وأنه هل يحصل بصلاة أو صلاتين قائما أو جالسا.
ويدل عليه أيضا مصحح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة (ركعتين) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (2).
بناء على كون النسخة " ركعتين "، لكنها غير معلومة حتى مع قول الصدوق
" يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
ولا يناقش فيه بأن ظاهره البناء على الأقل، من جهة عدم الأمر بالتشهد والتسليم قبل قوله (عليه السلام) " يقوم "، فإن الظاهر منه هو الانفصال بقرينة الركعتين من جلوس وبقرينة كون الركعتين نافلة، أو يقال: إن الظاهر من قوله " في رجل صلى " هو مضي الصلاة بالإتيان بالتسليم وتلك الصلاتين على وجه الاستحباب، فيكون الاستدلال مبنيا على أن المستفاد أن التدارك يحصل بذلك، ولعل السر في عدم التصريح بالتسليم هو أن من يسأل عن ذاك الشك النادر بالنسبة إلى الشكوك البسيطة المرددة بين مقدار من الصلاة وزيادة ركعة على المقدار المتيقن فلا بد أنه يعلم أن المذهب على الانفصال والمجهول إنما هو كيفية التدارك وأنه هل يحصل بصلاة أو صلاتين قائما أو جالسا.
ويدل عليه أيضا مصحح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة (ركعتين) من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (2).
بناء على كون النسخة " ركعتين "، لكنها غير معلومة حتى مع قول الصدوق