____________________
ومنها: ما أشير إليه في الجواهر (1)، وحرره صاحب مصباح الفقيه (2)، ومنشأه ما عن الشهيد في الذكرى من " أنه قوي من حيث الاعتبار " إلا أنه مدفوع من أجل النقل والاشتهار (3).
وملخص تحريره يذكر في طي أمور:
الأول: أن مطلقات عمار تدل على أن ما يؤتى من صلاة الاحتياط يعد جزء حقيقيا من الصلاة على فرض النقصان.
الثاني: أن الشك بين الثلاث والأربع يشمل صورة صدق هذا العنوان من حيث الحكم بالبناء على الأكثر، حيث إن القضية حقيقية ليس الملحوظ في موضوعها ما يمكن صدق العنوان عليه مع قطع النظر عن حكم البناء على الأكثر.
الثالث: أنه بعد الإتيان بركعة من قيام ينقلب شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، للقطع بالإتيان بالثلاث، لأنه على فرض كونها اثنتين فقد أتى بواحدة، وعلى فرض كونها ثلاثة فقد تمت الأربع، وعلى فرض كونها أربعة ليست الركعة المنفصلة إلا النافلة، فلا يصير الشك من قبيل الشك بين الثلاث والأربع والخمس من باب الإتيان بالركعة المنفصلة، ومع الانقلاب يكفي فيه الركعتان من جلوس أو ركعة من قيام بعد الإتيان بالركعة المفصولة.
ولكن فيه أولا: أنه غير خفي أن مقتضى إطلاق رواية عمار لزوم الإتيان بما يطابق الناقص من حيث وجود جميع الأجزاء والشرائط وفقد الموانع، فعلى تقدير كون الناقص منها هي الركعتان فكيف! تقع ركعة واحدة مفصولة مشتملة
وملخص تحريره يذكر في طي أمور:
الأول: أن مطلقات عمار تدل على أن ما يؤتى من صلاة الاحتياط يعد جزء حقيقيا من الصلاة على فرض النقصان.
الثاني: أن الشك بين الثلاث والأربع يشمل صورة صدق هذا العنوان من حيث الحكم بالبناء على الأكثر، حيث إن القضية حقيقية ليس الملحوظ في موضوعها ما يمكن صدق العنوان عليه مع قطع النظر عن حكم البناء على الأكثر.
الثالث: أنه بعد الإتيان بركعة من قيام ينقلب شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، للقطع بالإتيان بالثلاث، لأنه على فرض كونها اثنتين فقد أتى بواحدة، وعلى فرض كونها ثلاثة فقد تمت الأربع، وعلى فرض كونها أربعة ليست الركعة المنفصلة إلا النافلة، فلا يصير الشك من قبيل الشك بين الثلاث والأربع والخمس من باب الإتيان بالركعة المنفصلة، ومع الانقلاب يكفي فيه الركعتان من جلوس أو ركعة من قيام بعد الإتيان بالركعة المفصولة.
ولكن فيه أولا: أنه غير خفي أن مقتضى إطلاق رواية عمار لزوم الإتيان بما يطابق الناقص من حيث وجود جميع الأجزاء والشرائط وفقد الموانع، فعلى تقدير كون الناقص منها هي الركعتان فكيف! تقع ركعة واحدة مفصولة مشتملة