____________________
الاثنتين والإتيان بركعة منها موصولة والمفروض أنه لم يأت بالمتصلة حتى يجزي عن الناقص ركعة من قيام أو بدله فالحكم المذكور لا فعلية له. وأما الحكمان الآخران فهما يحرزان الصلاة على جميع التقادير، فإن الصلاة لا تخلو إما أن يكون نقصها ركعتين أو ركعة واحدة فعلى كل حال يجبر بالركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ومقتضى ذلك التخيير في الركعتين الأخيرتين بين الركعة الواحدة قائما وركعتين جالسا.
ويمكن الاستدلال له بإطلاق موثق عمار (1) الظاهر في تتميم ما نقص المطابق لما احتمل نقصه كما وكيفا إلا من حيث ما يكون دخيلا في كون الصلاة نافلة على تقدير تمامية الصلاة واقعا، فإنه لو كانت الصلاة المأتي بها ركعتين فلا بد من الإتيان بركعتين قائما فلا يجزي ركعة من قيام وركعتان من جلوس أو صلاتان كل منهما بركعة عن قيام، لأنه ليس في الركعتين إلا سلام واحد وتشهد واحد لا سلامان وتشهدان، وإن كان الناقص ركعة واحدة فلا يجزي الركعتان عن قيام، للزيادة، ومقتضى الإطلاق هو الركعات الثلاثة عن قيام بسلامين.
هذا كله الاستدلال للمشهور، وبعض ما تقدم قوي من حيث صلاحية الاستناد إلا أنه ليس مقتضى الجميع - كما عرفت - هو تعين الركعتين الأخيرتين من جلوس، ويجئ الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك.
وأما وجه جواز الاكتفاء بالبناء على الأقل فقد يمكن أن يستدل على ذلك بمعتبر سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام)، قال في الوسائل نقلا عن الصدوق (رحمه الله) في ذلك: إنه (عليه السلام) قال:
ويمكن الاستدلال له بإطلاق موثق عمار (1) الظاهر في تتميم ما نقص المطابق لما احتمل نقصه كما وكيفا إلا من حيث ما يكون دخيلا في كون الصلاة نافلة على تقدير تمامية الصلاة واقعا، فإنه لو كانت الصلاة المأتي بها ركعتين فلا بد من الإتيان بركعتين قائما فلا يجزي ركعة من قيام وركعتان من جلوس أو صلاتان كل منهما بركعة عن قيام، لأنه ليس في الركعتين إلا سلام واحد وتشهد واحد لا سلامان وتشهدان، وإن كان الناقص ركعة واحدة فلا يجزي الركعتان عن قيام، للزيادة، ومقتضى الإطلاق هو الركعات الثلاثة عن قيام بسلامين.
هذا كله الاستدلال للمشهور، وبعض ما تقدم قوي من حيث صلاحية الاستناد إلا أنه ليس مقتضى الجميع - كما عرفت - هو تعين الركعتين الأخيرتين من جلوس، ويجئ الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك.
وأما وجه جواز الاكتفاء بالبناء على الأقل فقد يمكن أن يستدل على ذلك بمعتبر سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام)، قال في الوسائل نقلا عن الصدوق (رحمه الله) في ذلك: إنه (عليه السلام) قال: