____________________
الحرب. والذي ربما يومئ إلى ذلك هو التفريع عليه بقوله: * (فإن خفتم فرجالا) *، فعلى ذلك يكون المقصود هو لزوم القيام بطاعة الحق سبحانه في جميع الحالات ولو كان ذلك رجالا أو ركبانا، ومع ذلك فعدم كون المقصود به هو خصوص القيام الصلاتي واضح.
وثانيا: على فرض كون المقصود هو القيام الصلاتي فليس بصدد تشريع القيام، لأن ورودها بعد فرض الصلاة والإتيان بها قائما، بل هي في مقام المراقبة على الصلوات وخصوص الصلاة الوسطى والإتيان بالقيام قانتا لله تعالى، فليس الفرض من جانبه تعالى بل غاية ما يستفاد من الآية الإمضاء للسنة، وهو غير كونه فرضا من الله تعالى.
إن قلت: على فرض الدلالة على الوجوب فلا دلالة على الركنية إلا من باب عدم شمول " لا تعاد "، وهو ممنوع، إذ الذيل الوارد في صحيح زرارة المتقدم (1) لا يدل إلا على كون الجزء أو الشرط سنة علة لعدم وجوب الإعادة، فلا ينافي وجود علة أخرى لعدم وجوبها فيتمسك بإطلاق الصدر، مع أن مقتضى حديث رفع النسيان والسهو هو تقيد إطلاق مثل الآية الشريفة.
قلت: أما الأول فلأن الذيل وإن لم يدل على انحصار العلة في ذلك لكن يخل بظهور الصدر في كون موضوع عدم وجوب الإعادة مطلق غير الخمسة بما هو غير الخمسة، بل يكون الموضوع ذلك بما أن المنطبق عليه عنوان السنة، فلا يمكن التمسك بالصدر ولا بما انفصل عنه مما يدل على عدم إعادة الصلاة من الأجزاء غير الخمسة غير المذيل بالذيل المذكور.
وذلك كلام كلي في مطلق التعليلات والمعللات، وخلاصته قواعد ثلاثة فاضبطها:
وثانيا: على فرض كون المقصود هو القيام الصلاتي فليس بصدد تشريع القيام، لأن ورودها بعد فرض الصلاة والإتيان بها قائما، بل هي في مقام المراقبة على الصلوات وخصوص الصلاة الوسطى والإتيان بالقيام قانتا لله تعالى، فليس الفرض من جانبه تعالى بل غاية ما يستفاد من الآية الإمضاء للسنة، وهو غير كونه فرضا من الله تعالى.
إن قلت: على فرض الدلالة على الوجوب فلا دلالة على الركنية إلا من باب عدم شمول " لا تعاد "، وهو ممنوع، إذ الذيل الوارد في صحيح زرارة المتقدم (1) لا يدل إلا على كون الجزء أو الشرط سنة علة لعدم وجوب الإعادة، فلا ينافي وجود علة أخرى لعدم وجوبها فيتمسك بإطلاق الصدر، مع أن مقتضى حديث رفع النسيان والسهو هو تقيد إطلاق مثل الآية الشريفة.
قلت: أما الأول فلأن الذيل وإن لم يدل على انحصار العلة في ذلك لكن يخل بظهور الصدر في كون موضوع عدم وجوب الإعادة مطلق غير الخمسة بما هو غير الخمسة، بل يكون الموضوع ذلك بما أن المنطبق عليه عنوان السنة، فلا يمكن التمسك بالصدر ولا بما انفصل عنه مما يدل على عدم إعادة الصلاة من الأجزاء غير الخمسة غير المذيل بالذيل المذكور.
وذلك كلام كلي في مطلق التعليلات والمعللات، وخلاصته قواعد ثلاثة فاضبطها: