كهوي السجود، لحصر واجبات الصلاة نصا وفتوى في غيرها، ولانسياق ذلك إلى الذهن لو فرض الأمر به للركوع والسجود، فالأصل براءة الذمة من وجوبهما لأنفسهما في الصلاة ومن وجوب القصد بهما للركوع والسجود، فليس هما إلا مقدمة خارجية، وعليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله:
ولو هوى لغيره ثم نوى * صح كذا السجود بعد ما هوى إذ الهوي فيهما مقدمة * خارجة لغيرها ملتزمة بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد قصد الركوع مثلا كالقيام في الصلاة لصدق الامتثال وعدم تشخص جميع زمان الفعل بالنية الأولى، بل لا يبعد القول بالصحة في الفرضين الأولين وإن قلنا بوجوبه أصالة في الصلاة سيما الأول اعتمادا على النية الأولى للصلاة، ضرورة تأثيرها في كل ما لم يقصد به الخلاف وإن كان قابلا لأن يقع على وجوه كالقراءة وغيرها من أفعال الصلاة، فما في كشف الأستاذ - من أنه لو انحط بقصد عدم الركوع أو خاليا عن القصد أو أتم الانحطاط بعدم القصد أو قصد العدم وبلغ محل الركوع أو تجاوزه لم يجر عليه حكمه وإن قلنا بعدم اشتراط النية استقلالا في الاجزاء، لأن ذلك لا يكون إلا حيث لا يقع إلا على وجه واحد، بخلاف ما إذا كان ذا وجهين أو وجوه، فإذا وقع منه ذلك عاد إليه بعد القيام تجاوز حد الراكع أو لا وركع، فلو هوى بالغا حد الركوع ولم يركع أعاد الاعتدال والهوي، وإن ركع فسد وفسدت الصلاة، إلى أن قال: ومثل ذلك يجري في هوي السجود حيث لا يبلغ وضع الجبهة على الأقوى فيهما - لا يخلو من نظر يعرف مما قدمناه، وإن كان قد يوجه بأن نية الصلاة إنما تؤثر في الصالح لها ولغيرها من غير واسطة، لا نحو المقام الذي لا يكون من الصلاة إلا إذا صار للركوع، فإنه لا يكون حينئذ له إلا بنية