____________________
وفي مفتاح الكرامة - بعد نقل كلام الشهيد المشتمل على الإفتاء بركنية القيام في حال التكبير والقيام المتصل بالركوع - قال:
وبذلك كله صرح في المهذب البارع وغاية المرام وروض الجنان وشرح الشيخ نجيب الدين وجامع المقاصد، وفي حاشية المدارك أن ما ذكره الشهيد (قدس سره) هو مراد الفقهاء، وفي المفاتيح نفي الخلاف عن ذلك، وظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب، كما أنه يظهر من كشف اللثام دعوى الإجماع عليه (1). انتهى.
أقول: لا يبعد أن يكون إسناد الإجماع إليهم من جهة الإطلاق كما أشير إليه في الجواهر (2)، وهو لا يكون حجة بعد ما تقدم من قيام القرائن على عدم كون المقصود هو الإطلاق فراجع صدر المسألة المتقدمة، فالمقصود هو ركنية القيام في الجملة فلا يتعين أن يكون في حال التكبيرة، إذ يكفي في ذلك القيام المتصل بالركوع.
نعم، يمكن أن يوجه الاستدلال بالإجماع بأنه بعد قيام الإجماعات المستفيضة أو المتواترة على ركنية القيام في الجملة يدور الأمر بين القيام في حال التكبير والمتصل بالركوع، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيجب القيام فيهما حتى في حال السهو، للعلم الإجمالي بركنية القيام في أحد الموضعين.
لكن ذلك لا يثبت لزوم القيام ركنا في تمام التكبيرة بل يكفي القيام أولها.
وعمدة ما يستدل به لذلك ما تقدم من موثق عمار (3)، ودلالته على ركنية القيام
وبذلك كله صرح في المهذب البارع وغاية المرام وروض الجنان وشرح الشيخ نجيب الدين وجامع المقاصد، وفي حاشية المدارك أن ما ذكره الشهيد (قدس سره) هو مراد الفقهاء، وفي المفاتيح نفي الخلاف عن ذلك، وظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب، كما أنه يظهر من كشف اللثام دعوى الإجماع عليه (1). انتهى.
أقول: لا يبعد أن يكون إسناد الإجماع إليهم من جهة الإطلاق كما أشير إليه في الجواهر (2)، وهو لا يكون حجة بعد ما تقدم من قيام القرائن على عدم كون المقصود هو الإطلاق فراجع صدر المسألة المتقدمة، فالمقصود هو ركنية القيام في الجملة فلا يتعين أن يكون في حال التكبيرة، إذ يكفي في ذلك القيام المتصل بالركوع.
نعم، يمكن أن يوجه الاستدلال بالإجماع بأنه بعد قيام الإجماعات المستفيضة أو المتواترة على ركنية القيام في الجملة يدور الأمر بين القيام في حال التكبير والمتصل بالركوع، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيجب القيام فيهما حتى في حال السهو، للعلم الإجمالي بركنية القيام في أحد الموضعين.
لكن ذلك لا يثبت لزوم القيام ركنا في تمام التكبيرة بل يكفي القيام أولها.
وعمدة ما يستدل به لذلك ما تقدم من موثق عمار (3)، ودلالته على ركنية القيام