____________________
وقال السيد (قدس سره) في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة " وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ":
بإجماع الأصحاب وإجماع الأمة إلا شاذا كما في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك، وبإجماع علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي كما في المعتبر، وهو مذهب عامة العلماء كما في التذكرة، إلى غير ذلك (1).
أقول: ويدل عليه عدة من الأخبار:
منها: ما رواه في الوسائل عن الشيخ والكليني بطرق معتبرة كلها عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال:
" يعيد " (2).
ومنها: معتبر عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة " (3).
ويحتمل أن يكون المقصود نسيان تكبير الإقامة بقرينة قوله " أقام " وقوله " افتتح الصلاة " الظاهر في الشروع فيها بالإتيان بالتكبير فيدل على جواز القطع لدرك الإقامة كما أفتوا به في الجملة، فعليه فلا يدل على المقصود، فتأمل.
ومنها: صحيح ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
بإجماع الأصحاب وإجماع الأمة إلا شاذا كما في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك، وبإجماع علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي كما في المعتبر، وهو مذهب عامة العلماء كما في التذكرة، إلى غير ذلك (1).
أقول: ويدل عليه عدة من الأخبار:
منها: ما رواه في الوسائل عن الشيخ والكليني بطرق معتبرة كلها عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال:
" يعيد " (2).
ومنها: معتبر عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة " (3).
ويحتمل أن يكون المقصود نسيان تكبير الإقامة بقرينة قوله " أقام " وقوله " افتتح الصلاة " الظاهر في الشروع فيها بالإتيان بالتكبير فيدل على جواز القطع لدرك الإقامة كما أفتوا به في الجملة، فعليه فلا يدل على المقصود، فتأمل.
ومنها: صحيح ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: