____________________
والرواية، فلعل المقصود هو التضعيف في عقيدته. لكن في ذلك ما لا يخفى، فإن التضعيف في هذا المقام ظاهر في مقام النقل، مع أن الضعف في العقيدة غير الاختلال فلم يثبت وثاقته ولا جبره بالعمل.
مضافا إلى الإشكال في دلالته على المسألة من جهة احتمال أن يكون قوله (عليه السلام) " إذا اعتدل الوهم " في الموضوع المسؤول عنه - وهو من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا - فيكون مفاده من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا واعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو بالخيار.
ويستدل له أيضا بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على خصوص الركعتين من جلوس وما دل على خصوص الركعة قائما:
فمن الأول ما تقدم (1) - من مقطوع محمد بن مسلم وخبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم (2) - ومرسل الصدوق عن أبي بصير - في المقنع الذي هو بحكم المسند - أنه روى:
في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك " (3).
من جهة ظهوره في أن الصلاة ركعتان، من جهة كفايته عن النقص الوارد في الصلاة على فرض عدم إضراره بصحتها. لكنه غير واضح، لاحتمال أن يكون كفايته عنه في مورد تشريع الركعتين لا أنه علة للتشريع حتى يسري الحكم إلى غيره.
مضافا إلى الإشكال في دلالته على المسألة من جهة احتمال أن يكون قوله (عليه السلام) " إذا اعتدل الوهم " في الموضوع المسؤول عنه - وهو من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا - فيكون مفاده من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا واعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو بالخيار.
ويستدل له أيضا بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على خصوص الركعتين من جلوس وما دل على خصوص الركعة قائما:
فمن الأول ما تقدم (1) - من مقطوع محمد بن مسلم وخبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم (2) - ومرسل الصدوق عن أبي بصير - في المقنع الذي هو بحكم المسند - أنه روى:
في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك " (3).
من جهة ظهوره في أن الصلاة ركعتان، من جهة كفايته عن النقص الوارد في الصلاة على فرض عدم إضراره بصحتها. لكنه غير واضح، لاحتمال أن يكون كفايته عنه في مورد تشريع الركعتين لا أنه علة للتشريع حتى يسري الحكم إلى غيره.