____________________
" إنما ذلك في الثلاث والأربع " (1).
فإنه لا يبعد أن يكون الهاشمي حاضرا عنده (عليه السلام) وقد سأله عبيد عما سأله وأجاب، فوقع الاشتباه في النقل في المصحح دون خبر الهاشمي.
وكيف كان، فقد اتضح بحمده تعالى صحة الصلاة إذا كان الشك بعد الإكمال، من غير فرق بين الدخول في اللاحقة وعدمه، إلا أنه في الأول أوضح على ما يظهر وجهه مما تقدم، وأما في الثاني فهو مقتضى دليل تحديد الإعادة بالأولتين - من باب وجوب حفظهما وإثباتهما، كما تقدم الإيماء إليه (2) - وخبر العلاء (الذي تقدم نقله (3) من الوسائل عن قرب الإسناد) ومطلقات موثق عمار. ولو فرض ضعف خبر العلاء والتعارض بين خبر عبيد وإطلاقي دليل التحديد وموثقات عمار فيمكن أن يقال بتقدم إطلاق دليل التحديد، لأظهريته أو لوجود التعليل الحاكم على ما يدل على الإعادة وأن علة الإعادة هي وجوب التحفظ على الأولتين، أو يقال بتعارض مفهوم التحديد - الذي هو أخص من إطلاقات عمار - لرواية عبيد في خصوص بعد الإكمال، فيرجع إلى إطلاق موثقات عمار، من جهة دعوى ظهورها في بيان حكم السهو مطلقا، لا في مقام بيان حكم السهو المفروغ عن مشروعيته، إذ بناء عليه لا يجدي للراوي، إذ لا بد من تشخيص مجئ السهو في الركعات وأن له حكما مصححا للصلاة من الخارج، وهو خلاف الظاهر قطعا.
فالمتحصل هو الحكم بصحة الصلاة في الشك المبحوث عنه بعد الإكمال مطلقا. وهو الله العالم الملهم المستعان.
وأما أن حكمه هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط في الجملة
فإنه لا يبعد أن يكون الهاشمي حاضرا عنده (عليه السلام) وقد سأله عبيد عما سأله وأجاب، فوقع الاشتباه في النقل في المصحح دون خبر الهاشمي.
وكيف كان، فقد اتضح بحمده تعالى صحة الصلاة إذا كان الشك بعد الإكمال، من غير فرق بين الدخول في اللاحقة وعدمه، إلا أنه في الأول أوضح على ما يظهر وجهه مما تقدم، وأما في الثاني فهو مقتضى دليل تحديد الإعادة بالأولتين - من باب وجوب حفظهما وإثباتهما، كما تقدم الإيماء إليه (2) - وخبر العلاء (الذي تقدم نقله (3) من الوسائل عن قرب الإسناد) ومطلقات موثق عمار. ولو فرض ضعف خبر العلاء والتعارض بين خبر عبيد وإطلاقي دليل التحديد وموثقات عمار فيمكن أن يقال بتقدم إطلاق دليل التحديد، لأظهريته أو لوجود التعليل الحاكم على ما يدل على الإعادة وأن علة الإعادة هي وجوب التحفظ على الأولتين، أو يقال بتعارض مفهوم التحديد - الذي هو أخص من إطلاقات عمار - لرواية عبيد في خصوص بعد الإكمال، فيرجع إلى إطلاق موثقات عمار، من جهة دعوى ظهورها في بيان حكم السهو مطلقا، لا في مقام بيان حكم السهو المفروغ عن مشروعيته، إذ بناء عليه لا يجدي للراوي، إذ لا بد من تشخيص مجئ السهو في الركعات وأن له حكما مصححا للصلاة من الخارج، وهو خلاف الظاهر قطعا.
فالمتحصل هو الحكم بصحة الصلاة في الشك المبحوث عنه بعد الإكمال مطلقا. وهو الله العالم الملهم المستعان.
وأما أن حكمه هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط في الجملة