____________________
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال:
" يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1).
ودلالته على البناء على الأكثر واضح. وأما تقريب تطبيق البناء على اليقين على البناء على الأكثر فوجوه: منها أن يكون المقصود هو الامتثال اليقيني الحاصل بالإتيان بصلاة الاحتياط. ومنها البناء على كون المشكوك متيقن التحقق، وهو الذي أشار إليه صاحب المصباح (2). ومنها - وهو الأقوى - أن يكون المقصود البناء في الإتمام على المتيقن، أي لا يدخل المحتمل زيادة في الصلاة، كما ربما يؤيد بمعتبر زرارة أي قوله " ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر " (3) والمعنى الثالث هو المتعين في تلك الرواية، لأن الأول غير منطبق على قوله " يبني على اليقين " من جهة أن اليقين بالامتثال إنما هو بعد الفراغ، والبناء على اليقين في الخبر فرض قبل الفراغ، والثاني خلاف الظاهر قطعا، فيبقى الثالث، من جهة عدم تضمنه للتنزيل.
ومنه يظهر المعنى في موثق إسحاق بن عمار: " إذا شككت فابن علي اليقين " قال: قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (4) وأن احتمال كونه بمعنى البناء على الأكثر قوي، وذلك من جهة مقايسته بالخبر المذكور الذي فيه الأمر بالبناء على اليقين مع الصراحة في البناء على الأكثر وأن الأصح فيه أحد المعنيين من اليقين بالامتثال أو البناء على المتيقن من دون إدخال المشكوك في المتيقن، ويمكن أن لا يكون مربوطا بالشك في الركعات بل يكون دالا على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال أو الأعم منهما ومن البناء على الأكثر الذي هو من مصاديق قاعدة الاشتغال
" يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1).
ودلالته على البناء على الأكثر واضح. وأما تقريب تطبيق البناء على اليقين على البناء على الأكثر فوجوه: منها أن يكون المقصود هو الامتثال اليقيني الحاصل بالإتيان بصلاة الاحتياط. ومنها البناء على كون المشكوك متيقن التحقق، وهو الذي أشار إليه صاحب المصباح (2). ومنها - وهو الأقوى - أن يكون المقصود البناء في الإتمام على المتيقن، أي لا يدخل المحتمل زيادة في الصلاة، كما ربما يؤيد بمعتبر زرارة أي قوله " ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر " (3) والمعنى الثالث هو المتعين في تلك الرواية، لأن الأول غير منطبق على قوله " يبني على اليقين " من جهة أن اليقين بالامتثال إنما هو بعد الفراغ، والبناء على اليقين في الخبر فرض قبل الفراغ، والثاني خلاف الظاهر قطعا، فيبقى الثالث، من جهة عدم تضمنه للتنزيل.
ومنه يظهر المعنى في موثق إسحاق بن عمار: " إذا شككت فابن علي اليقين " قال: قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (4) وأن احتمال كونه بمعنى البناء على الأكثر قوي، وذلك من جهة مقايسته بالخبر المذكور الذي فيه الأمر بالبناء على اليقين مع الصراحة في البناء على الأكثر وأن الأصح فيه أحد المعنيين من اليقين بالامتثال أو البناء على المتيقن من دون إدخال المشكوك في المتيقن، ويمكن أن لا يكون مربوطا بالشك في الركعات بل يكون دالا على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال أو الأعم منهما ومن البناء على الأكثر الذي هو من مصاديق قاعدة الاشتغال