____________________
هي الثالثة وأن تلك الركعة التي بيده رابعة، والمقصود من قوله " صلى الأخرى " هي صلاة الاحتياط.
ثالثها: أن يكون المراد من الثالثة هي المحتملة للثالثة والرابعة ومن المضي هو إتمام الصلاة فيها - وهو المستفاد من الجواهر (1) - وكل ذلك مشترك في كون المفاد هو البناء على الأكثر، وأن المقصود من قوله " ثم صلى الأخرى " هو صلاة الاحتياط. ويؤيد ذلك أمران: أحدهما قوله " ثم صلى الأخرى " من حيث العطف ب " ثم " الدال على التراخي والفصل. ثانيهما قوله " ويسلم " خصوصا بعد قوله " ولا شئ عليه " من حيث إن الأمر بالسلام للصلاة لا يحتاج إلى البيان، وما يحتاج إليه هو الأمر بالسلام لصلاة الاحتياط، من حيث إنه ربما يمكن أن يتوهم عدم الاحتياج إلى السلام، من حيث عدم نقصان للصلاة من حيث الإتيان بالسلام، فأكده (عليه السلام) حتى بعد تمامية المطلب بقوله " ولا شئ عليه " بلزوم السلام.
رابعها: أن يكون المقصود هو المضي في الصلاة في حال الحكم بأن ما بيده ثالثة فيصلي الأخرى موصولة ويسلم للصلاة، فيكون دالا على البناء على الأقل، فيكون محمولا على التقية. وكيف كان، فالمظنون أن الإجمال للتقية، والمقصود هو البناء على الأكثر.
الرابع: خبر العلاء (الذي لا يخلو اعتباره عن وجه، من جهة أن الطيالسي ممن نقل عنه عدة كثيرة من الأجلاء فراجع خاتمة المستدرك. وقال فيها في طي ذلك:
ويظهر من جميع ذلك أنه من أجلاء الرواة والثقات الأثبات، ومن العجب عده في الوجيزة من المجاهيل (2). انتهى. أقول: وأعجب منه عدم توثيقه مع التعرض له في أصول كتب الرجال، وهو الذي يوجب الترديد في الرجل) قال:
ثالثها: أن يكون المراد من الثالثة هي المحتملة للثالثة والرابعة ومن المضي هو إتمام الصلاة فيها - وهو المستفاد من الجواهر (1) - وكل ذلك مشترك في كون المفاد هو البناء على الأكثر، وأن المقصود من قوله " ثم صلى الأخرى " هو صلاة الاحتياط. ويؤيد ذلك أمران: أحدهما قوله " ثم صلى الأخرى " من حيث العطف ب " ثم " الدال على التراخي والفصل. ثانيهما قوله " ويسلم " خصوصا بعد قوله " ولا شئ عليه " من حيث إن الأمر بالسلام للصلاة لا يحتاج إلى البيان، وما يحتاج إليه هو الأمر بالسلام لصلاة الاحتياط، من حيث إنه ربما يمكن أن يتوهم عدم الاحتياج إلى السلام، من حيث عدم نقصان للصلاة من حيث الإتيان بالسلام، فأكده (عليه السلام) حتى بعد تمامية المطلب بقوله " ولا شئ عليه " بلزوم السلام.
رابعها: أن يكون المقصود هو المضي في الصلاة في حال الحكم بأن ما بيده ثالثة فيصلي الأخرى موصولة ويسلم للصلاة، فيكون دالا على البناء على الأقل، فيكون محمولا على التقية. وكيف كان، فالمظنون أن الإجمال للتقية، والمقصود هو البناء على الأكثر.
الرابع: خبر العلاء (الذي لا يخلو اعتباره عن وجه، من جهة أن الطيالسي ممن نقل عنه عدة كثيرة من الأجلاء فراجع خاتمة المستدرك. وقال فيها في طي ذلك:
ويظهر من جميع ذلك أنه من أجلاء الرواة والثقات الأثبات، ومن العجب عده في الوجيزة من المجاهيل (2). انتهى. أقول: وأعجب منه عدم توثيقه مع التعرض له في أصول كتب الرجال، وهو الذي يوجب الترديد في الرجل) قال: