____________________
وتقريب ذلك أن المحتملات في مثل الروايتين في بادئ النظر أمور:
الأول: أن يكون المقصود مطلق عدم العلم بالمقدار فيشمل مثل الشك بين الثلاث والأربع.
وهو خلاف الضرورة الثابتة في أخبار الشيعة الإمامية رضي الله عنهم بحيث يعلم أنه ليس المقصود ذلك حتى يلزم التخصيص الكثير أو الأكثر.
الثاني: أن يكون المقصود به كثرة المحتملات.
وهو خلاف الظاهر قطعا، ولازم ذلك أن يكون الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال من أفراده، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك.
الثالث - وهو المتعين بعد فرض بطلان الأولين -: أن يكون المقصود عدم العلم المطلق فلا يشمل فرض تيقن الركعة الأولى.
ويدل عليه أيضا في الجملة معتبر ابن أبي يعفور - الذي هو أقوى من الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك " (1).
هذا كله بالنسبة إلى تلك الصورة.
وأخرى يكون المفروض تيقن الركعة الأولى مع احتمال الزيادة على الاثنتين، فإنه بالنسبة إليه وإن كان مقتضى ما تقدم الإيماء إليه من روايات الباب الأول هو البطلان والإعادة إلا أن مقتضى بعض الأخبار الآخر هو الصحة: فمنها ما تقدم (2) من صحيح علي بن يقطين وكذا معتبر عنبسة، ومنها خبر علي بن أبي حمزة
الأول: أن يكون المقصود مطلق عدم العلم بالمقدار فيشمل مثل الشك بين الثلاث والأربع.
وهو خلاف الضرورة الثابتة في أخبار الشيعة الإمامية رضي الله عنهم بحيث يعلم أنه ليس المقصود ذلك حتى يلزم التخصيص الكثير أو الأكثر.
الثاني: أن يكون المقصود به كثرة المحتملات.
وهو خلاف الظاهر قطعا، ولازم ذلك أن يكون الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال من أفراده، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك.
الثالث - وهو المتعين بعد فرض بطلان الأولين -: أن يكون المقصود عدم العلم المطلق فلا يشمل فرض تيقن الركعة الأولى.
ويدل عليه أيضا في الجملة معتبر ابن أبي يعفور - الذي هو أقوى من الصحيح - عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك " (1).
هذا كله بالنسبة إلى تلك الصورة.
وأخرى يكون المفروض تيقن الركعة الأولى مع احتمال الزيادة على الاثنتين، فإنه بالنسبة إليه وإن كان مقتضى ما تقدم الإيماء إليه من روايات الباب الأول هو البطلان والإعادة إلا أن مقتضى بعض الأخبار الآخر هو الصحة: فمنها ما تقدم (2) من صحيح علي بن يقطين وكذا معتبر عنبسة، ومنها خبر علي بن أبي حمزة