خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٤٦

____________________
الإكمال والثلاث والأربع، والشك بين الاثنتين والواحدة أو الاثنتين والثلاث قبل الإكمال خارج أيضا من المطلق المزبور، فلا يبقى تحته إلا الموارد النادرة من الشك كالشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال وغير ذلك من النوادر، وهذا مستهجن قطعا فيتعين التخيير.
ورابعا: نمنع ظهور الدليلين في التعين، إذ مقتضى روايات عمار أن الركعة عن قيام من باب تدارك النقص بذلك، ومقتضى ما تقدم من مرسل المقنع أن الركعتين من جلوس أيضا كذلك، فالظاهر أن الأمر بما في رواية عمار الظاهر في القيام والأمر بالركعتين من جلوس كل ذلك إرشاد فيكون وزانه وزان عدم الأمر بتا وبيانا لطريق الجبران، بأن يقال مثلا طريق جبران النقص المحتمل ذلك، فلا ظهور له في التعين أصلا.
فالحق ثبوت التخيير في الشك في الاثنتين والثلاث بعد الدخول في اللاحقة، للدليل المذكور، لكن لم يقم دليل يعتمد عليه قبله، فالأحوط الذي لا يترك هو القيام إذا كان الشك قبل الدخول في اللاحقة، وأحوط منه اختيار القيام في مورد البحث مطلقا. وأما الجمع بين الأمرين فاحتياط ضعيف بالنسبة إلى الأقوال، وعلى فرض الجمع فالأحوط تقديم الركعة القيامية من دون شبهة بل لا يترك قطعا في ما كان الشك قبل الدخول في اللاحقة. والله المتعالي هو العالم.
ويمكن الاستدلال للتخيير بأن المستفاد من بعض الأخبار بدلية الركعتين جالسا عن ركعة قيامية، وذلك قاعدة كلية في غير الفرائض المسلم فرضها، ففي خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " (1).

(1) الوسائل: ج 4 ص 697 ح 4 من ب 5 من أبواب القيام.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أقسام الخلل 8
2 الخلل الواقع في الصلاة عن عمد 9
3 وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد 10(ش)
4 الإخلال للجهل بالحكم 14
5 الخلل بالقبلة والانحراف عنها جهلا بالحكم 18(ش)
6 الجهل بالغصبية 21
7 في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما 29(ش)
8 الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى 32
9 الإخلال بالقيام حال التكبير 38(ش)
10 القيام المتصل بالركوع 41(ش)
11 الإخلال بالنية حتى كبر 43
12 الإخلال بالتكبير حتى قرأ 45
13 الإخلال بالركوع حتى سجد 53
14 الإخلال بالسجدتين حتى ركع 63
15 زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة 66
16 لو ذكر في الركوع أنه قد زاد الركوع قيل: أرسل نفسه 77
17 زيادة التكبير 80(ش)
18 إن كبر ثالثة انعقدت الصلاة أخيرا 83
19 نقصان الركعة 85
20 نقصان الركعة وتذكره بعد فعل المبطل عمدا وسهوا 91
21 تذكر نقصان الركعة بعد فعل المبطل عمدا 98
22 مبطلية الفصل الطويل 101(ش)
23 الشروع في صلاة أخرى 102(ش)
24 ترك التسليم نسيانا 110
25 لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين... 116
26 لو كان ترك السجدتين من ركعتين... 135
27 نسيان القراءة 136
28 نسيان الجهر والإخفات 141
29 نسيان الإعراب والترتيب بين الآيات 144(ش)
30 نسيان خصوص الحمد أو السورة أو أبعاض أحدهما 145
31 نسيان التسبيح في الأخيرتين 146
32 نسيان الذكر في الركوع 146
33 نسيان الطمأنينة في الركوع 148
34 نسيان رفع رأسه من الركوع أو الطمأنينة فيه 149
35 نسيان الذكر في السجود 149
36 نسيان السجود على الأعضاء السبعة 150
37 نسيان الطمأنينة في السجود 151
38 نسيان رفع رأسه من السجود 152
39 من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة... 153
40 لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد... 156
41 من ترك السجدتين وذكر قبل أن يركع... 166
42 من ترك إحدى السجدتين وذكر قبل أن يركع... 167
43 لو أتى بالجلوس بقصد الوجوب بعد السجدة الأولى فهل يكفي ذلك... أو لابد من إعادته؟ 169(ش)
44 لو أتى بالجلوس بقصد الندب... فالظاهر كفايته وعدم وجوب إعادته 169(ش)
45 لو سها عن الجلوس رأسا... 171(ش)
46 هل يجب الجلوس عند قضاء السجدة أم لا؟ 174(ش)
47 لو شك في أنه أتى بالجلوس وجب الإتيان به 175(ش)
48 الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية 176(ش)
49 من ترك التشهد فتذكر قبل الركوع... 177
50 نسيان السجدة وتذكر ذلك قبل السلام 179(ش)
51 نسيان السجدتين وتذكر ذلك قبل السلام 180(ش)
52 نسيان التشهد وتذكره في أثناء السلام 180(ش)
53 نسيان السجدتين وتذكر ذلك بعد السلام 180(ش)
54 إذا نسي التشهد قبل الركوع لابد من الإتيان به وإعادة ما بعده من القراءة أو التسبيح 184
55 ما لابد من تداركه مع سجدتي السهو: منه ترك السجدة الواحدة 186
56 محل قضاء السجدة بعد السلام 192(ش)
57 نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد المنافي 195(ش)
58 نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد السلام وقبل المنافي 196(ش)
59 عدم وجوب قضاء الذكر المنسي في السجدة 197(ش)
60 لو نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه 197(ش)
61 نسيان التشهد وتذكره بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي 206(ش)
62 محل قضاء التشهد بعد السلام 208(ش)
63 وجوب المبادرة إلى قضاء التشهد والسجدة بعد السلام 210(ش)
64 بطلان الصلاة إذا أخل بترك المبادرة عمدا 212(ش)
65 لو ترك الصلاة على النبي وعلى آله حتى سلم قضاهما بعد التسليم 213
66 الظاهر وجوب إعادة ما يتم به الكلام 215(ش)
67 وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد مضافا إلى قضائه 215(ش)
68 لزوم سجدتي السهو لنسيان السجدة مضافا إلى قضائها 220(ش)
69 الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد 221
70 مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية 230(ش)
71 في ذكر محتملات البطلان في الثنائية 235(ش)
72 هل تجوز الإعادة بمحض طرو الشك وأنه لا يجب التروي أصلا أو يجب بمقدار يستقر الشك؟ 238(ش)
73 الظاهر عدم لزوم إبطال الصلاة الأولى بإيجاد المنافي 241(ش)
74 لا فرق في البطلان بين احتمال النقيصة أو الزيادة في الثنائية 242(ش)
75 لا فرق في البطلان في الثنائية الواجبة بين الواجب بالأصل أو بالعرض 242(ش)
76 لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا؟ 245(ش)
77 لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد الإكمال في الاثنتين والثلاث فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة أو يفصل...؟ 247(ش)
78 الشك في صلاة الكسوف 250(ش)
79 الشك في صلاة المغرب موجب للبطلان 253
80 الشك في الأفعال قبل التجاوز وبعده وذكر أخبار قاعدة التجاوز 256
81 إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور: الأمر الأول: عدم الفرق بين الأخيرتين والأولتين 262(ش)
82 الأمر الثاني: عدم اعتبار الدخول في الغير 263(ش)
83 الأمر الثالث: الشك في الركعة بعد التجاوز عنها 270(ش)
84 الأمر الرابع: لا فرق بين الدخول في الغير الواجب أو المستحب 272(ش)
85 الأمر الخامس: التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل 273(ش)
86 الأمر السادس: جريان القاعدة في صلاة المضطر 276(ش)
87 الأمر السابع: في ما وقع محقق التجاوز سهوا الذي يكون الحكم فيه الإعادة 279(ش)
88 الأمر الثامن: حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع 281(ش)
89 الأمر التاسع: بيان وجه الإشكال في جريان القاعدة في الشك في النية 286(ش)
90 الأمر العاشر: جريان القاعدة في ما له أثر بعد الصلاة 288(ش)
91 الأمر الحادي عشر: في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات 289(ش)
92 الأمر الثاني عشر: البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي 291(ش)
93 الأمر الثالث عشر: توضيح المقصود من الشك الحادث الذي هو الموضوع في قاعدة التجاوز 295(ش)
94 الأمر الرابع عشر: المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ 297(ش)
95 الأمر الخامس عشر: في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه 300(ش)
96 الأمر السادس عشر: البحث عن اختصاصها بمورد يكون احتمال الترك للغفلة وعدمه 308(ش)
97 الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا 313
98 الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل 323
99 في من لا يدري كم صلى 329
100 الشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض قبل إكمال الركعة 332
101 الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال 333(ش)
102 في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين؟ 342(ش)
103 في ما يتحقق به إكمال الركعة ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة 347(ش)
104 الشك بين الثلاث والأربع 352
105 هل يجب القيام في صلاة الاحتياط أو الجلوس أو يتخير؟ فيه أقوال 360(ش)
106 الشك بين الاثنتين والأربع وأن حكمه البناء على الأكثر 362
107 جبر نقصان الشك بين الاثنتين والأربع بركعتين من قيام 368(ش)
108 عدم وجوب سجدتي السهو في الشك المذكور 368(ش)
109 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وأنه يبني على الأكثر ثم يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس 369
110 البحث في تعين الركعتين من قيام 373(ش)
111 تعين الركعتين من جلوس بعد الصلاة القيامية 375(ش)
112 في وجوب أن تكون الصلاة الجلوسية بعد القيامية وعدمه 377(ش)
113 الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال 378(ش)
114 الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال 383(ش)
115 الشك بين الأربع والخمس قبل الركوع 385(ش)
116 الشك في حال القيام بين الخمس والست 389(ش)
117 إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست... 390(ش)
118 الشك بين الثلاث والأربع والخمس 394(ش)
119 في ما لو عرض التركيب على الشك 400(ش)
120 لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك... 401
121 حجية الظن في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس 403(ش)
122 تعميم حجية الظن للأوليين 405(ش)
123 كون الحكم - أي العمل بالظن - على نحو العزيمة 409(ش)
124 نقل خلاف علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث 410(ش)
125 في ما عن الصدوق من سجدتي السهو في بعض موارد الظن 411(ش)
126 حجية الظن في الأفعال الصلاتية 412(ش)
127 حكم الفاتحة في صلاة الاحتياط 416
128 لزوم النية والتكبيرة الافتتاحية في صلاة الاحتياط 417(ش)
129 لزوم اتحاد جهة القبلة بين الصلاة الأصلية والاحتياط 421(ش)
130 لو كان التكليف في الصلاة الأصلية هو التخيير بين الجهات الأربعة فهل يتخير أيضا في صلاة الاحتياط أو يتعين أن تكون إلى الجهة التي صلى إليها الأصلية؟ 421(ش)
131 هل تتعين فاتحة الكتاب في صلاة الاحتياط أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح 423(ش)
132 القول الكلي في صلاة الاحتياط 425(ش)
133 تذكر نقص الصلاة بعد عمل الاحتياط 426(ش)
134 تذكر زيادة الركعة بعد الإتيان بسجدتي السهو في الشك بين الأربع والخمس 428(ش)
135 تذكر النقص في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت موافقة للأصلية في الكم والكيف 429(ش)
136 تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه 432(ش)
137 تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان ذلك موافقا للناقص كما وكيفا 435(ش)
138 تذكر النقص بعد الإتيان بالأركان 437(ش)
139 تذكر نقص الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بعد الإتيان بهما بأن تذكر أولا نقص غير الركن من صلاة الاحتياط ثم تذكر نقص الصلاة الأصلية بركعة أو تذكر أولا نقص الصلاة الأصلية بركعة ثم تذكر نقص صلاة الاحتياط بغير الركن 439(ش)
140 تذكر تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط وبعدها وفي الأثناء 439(ش)
141 فعل ما يبطل الصلاة قبل صلاة الاحتياط 440
142 الكلام في الإخلال بالفورية 449(ش)
143 الإتيان بالمنافي قبل قضاء الأجزاء المنسية 449(ش)
144 حكم صورة التلافي من حيث المنافي 453(ش)
145 إذا صلى صلاة غير مرتبة - فريضة أو نافلة - قبل صلاة الاحتياط... 454(ش)
146 الصلاة المستقلة الأخرى قبل الأجزاء المنسية 456(ش)
147 إجزاء إعادة أصل الصلاة عن صلاة الاحتياط في مورده وعن قضاء الأجزاء في مورده وعدمه 456(ش)
148 لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه... 461(ش)
149 لو ضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار الركعة لكان اللازم عليه قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو 464(ش)
150 لو لم يبق للعصر حتى مقدار ركعة إن صلى الاحتياط صلى العصر 465(ش)
151 في البحث عن بطلان الظهر في ما إذا فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط 465(ش)
152 العلم بالضيق في أثناء الاحتياط 466(ش)
153 لو لزمه الاحتياط في العصر وقد خرج الوقت وكذلك قضاء الأجزاء المنسية 468(ش)
154 في الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية 469(ش)
155 في الترتيب بين نفس الأجزاء المنسية في القضاء 474(ش)
156 فرعان: الأول: في عدم وجوب الترتيب في مقام القصد بدلا أو مبدلا 475(ش)
157 الثاني: في وجوب الترتيب بين صلاتي الاحتياط 475(ش)
158 السهو في السهو 476
159 لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك؟ 485(ش)
160 لو شك في حصول الشك أو أن ما حصل قبلا هل هو الشك أو الظن؟ 488(ش)
161 إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان حاصلا قبل الاكمال أو بعده. 490(ش)
162 لو شك بعد أن قام في أن شكه السابق هل كان بين الاثنتين والثلاث أم كان بين الثلاث والأربع... 492(ش)
163 لو شك في ما تقدم بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. 494(ش)
164 لو كان في حال التشهد الثاني وشك في أن شكه السابق هل كان بين الثلاث و الأربع وبنى على الأربع أو كان بين الاثنتين والثلاث فقام وركع ركعة 495(ش)
165 لو شك في السهو في شئ خاص... 496(ش)
166 لو تحقق السهو ودار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية 497(ش)
167 إذا علم إجمالا بالسهو عن شئ لابد من قضائه أو عن شئ لابد من تداركه في المحل 498(ش)
168 إذا كان طرف العلم الإجمالي مختلف الحقيقة وكان مقتضى كل من الطرفين مختلفا أيضا... 499(ش)
169 إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موجبا لأثر مشترك للطرف الآخر مع اختلافهما في أثر آخر... 500(ش)
170 إذا كان مقتضى العلم الإجمالي استحباب سجدتي السهو أو وجوبهما وقضاء المنسي... 500(ش)
171 إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو استحباب شئ آخر... 500(ش)
172 إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين ما يكون محل تداركه باقيا وغيره مع فرض التجاوز عن المحل... 501(ش)
173 لو علم نسيان أحد الأمرين من التشهد أو السجدة الواحدة فله عشرة شقوق قد علم حكم بعضها 501(ش)
174 لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما 506(ش)
175 إذا سها المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس... 512
176 اعتبار حفظ الصبي المميز والمرأة 513(ش)
177 عدم اعتبار تعدد المأمومين 513(ش)
178 الظاهر عدم اعتبار حصول الظن في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه 514(ش)
179 الحافظ إن كان عالما يرجع الظان إليه على ما ذكره بعض الأصحاب 515(ش)
180 هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح مطلقا أو فيه تفصيل؟ 518(ش)
181 لو كان كل من الإمام والمأموم قاطعا بخلاف ما يعتقده الآخر فهل يجوز له الاقتداء به في المشترك؟ 521(ش)
182 لو كان كل منهما شاكين مختلفي الشك وكان بين شكيهما رابطة... 521(ش)
183 في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا... 525(ش)
184 قيل: إنه لا فرق في رجوع الشاك من الإمام والمأموم على صاحبه بين الأفعال والركعات 529(ش)
185 قيل: إنه إذا سها الإمام عن شئ يوجب عليه سجود السهو يجب على المأموم متابعته في ذلك 530(ش)
186 إذا سها المأموم عن شئ فليس على الإمام شئ 534(ش)
187 في مورد سهو المأموم خاصة ليس إتيان الإمام بما سها عنه المأموم كافيا 534(ش)
188 هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا؟ 537(ش)
189 لو اشتركا في السهو في شئ واحد يسجد كل واحد منهما سجود السهو 541(ش)
190 لا حكم للسهو مع كثرته 542
191 ظاهر الأخبار هو البناء على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان الوقوع مفسدا 546(ش)
192 هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة؟ 547(ش)
193 هل يكون كثير السهو مثل كثير الشك؟ 551(ش)
194 الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس ويحكم فيه بعدم لزوم سجدتي السهو 554(ش)
195 في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص 555(ش)
196 قال قدس سره في الجواهر: لا يجب على كثير الشك ضبط صلاته 557(ش)
197 قد ألحق في العروة الشرائط بالأفعال 558(ش)
198 قال قدس سره في الجواهر: كثير الظن يبني على ظنه 559(ش)
199 قال قدس سره في الشرائع: ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا 562
200 لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها... 565(ش)
201 قال قدس سره في الشرائع: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر 568
202 في أن البناء على الأقل هو الأفضل 575(ش)
203 لو كان البناء على الأكثر موجبا للبطلان يبني على الأقل متعينا 577(ش)
204 عدم دخول الشك في أصل وجود النافلة في الحكم المذكور وهو عدم الاعتناء 577(ش)
205 نقل عن المصابيح شمول الدليل لصلاة العيد 579(ش)
206 إذا عرض وصف الفرض على النافلة... 580(ش)
207 في الجواهر: إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة 582(ش)
208 إذا نسي الفعل وكان في المحل 583(ش)
209 إذا نسيه بعد مضي المحل لكن قبل الدخول في الركن... 583(ش)
210 إذا نسيه بعد ما دخل في الركن... 584(ش)
211 عدم مانعية زيادة الركن سهوا في النافلة 586(ش)
212 الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو في النافلة 586(ش)
213 الظاهر استحباب سجدتي السهو في السهو في النافلة 587(ش)
214 لو عرض للنافلة وصف الفرض ففي وجوب سجدتي السهو وجهان 588(ش)
215 الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية في النافلة 588(ش)
216 الظاهر استحباب قضاء الأجزاء المنسية في النافلة 588(ش)
217 لو عرض للنافلة وصف الفرض فالظاهر وجوب قضاء الأجزاء المنسية 588(ش)
218 لو بنى على أحد الطرفين - من الأقل أو الأكثر - فبان الخلاف... 588(ش)
219 خاتمة في سجدتي السهو التكلم السهوي موجب لسجدتي السهو على المشهور. وفيه إشكال 589
220 الظاهر حجية الظن في النافلة 589(ش)
221 اشتراط أن لا يكون التكلم السهوي بذكر ودعاء وقرآن. وفيه إشكال 595(ش)
222 التكلم من جهة النسيان للحكم 596(ش)
223 حكم سبق اللسان 597(ش)
224 التكلم من جهة الجهل بالموضوع أو الحكم 598(ش)
225 السلام في غير موضعه 599
226 الشك بين الأربع والخمس فيه سجدتا السهو 604
227 قيل: سجود السهو في كل زيادة ونقيصة 604(ش)
228 السهو عن الجزء المستحب 613(ش)
229 زيادة المندوب سهوا 614(ش)
230 النقص المتدارك 617(ش)
231 محل سجدتي السهو بعد التسليم، وقيل قبله، وقيل بالتفصيل 619
232 الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص 619(ش)
233 لزوم نية التقرب في سجدتي السهو 627
234 لا يجب فيهما تعيين السبب 628(ش)
235 حكم نية الخلاف سهوا 628(ش)
236 نية التعين في صورة تعدد السبب 630(ش)
237 عدم لزوم نية أن السجود من جهة السهو 631(ش)
238 إذا تعدد السبب لا يتداخل في المسبب من غير فرق بين اختلاف الجنس ووحدته 632(ش)
239 هل الملاك تعدد المسهو أو تعدد السهو؟ 633(ش)
240 الأصح عدم التداخل في أسباب السجود 636(ش)
241 تقدم قضاء الجزء المنسي على سجود السهو 638(ش)
242 لابد من تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط 640(ش)
243 هل يستحب في سجود السهو التكبير أم لا؟ 641
244 لزوم سجود السهو على الأعضاء السبعة 644(ش)
245 وجوب الجلوس بين سجدتي السهو مطمئنا 645(ش)
246 الطمأنينة حال الذكر في سجدتي السهو 646(ش)
247 إقامة الصلب حال الجلوس في سجدتي السهو 646(ش)
248 لزوم وضع الجبهة في سجدتي السهو على ما يصح السجود عليه 647(ش)
249 هل يشترط الطهارة والاستقبال وعدم الموانع في سجدتي السهو أم لا؟ 648(ش)
250 لزوم التشهد في سجدتي السهو 648(ش)
251 الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) داخل في تشهد سجود السهو 652(ش)
252 لزوم التسليم في سجدتي السهو 653(ش)
253 قال في الشرائع: هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا 654
254 وجوب الفورية في سجدتي السهو 659(ش)
255 لو أهمل سجدتي السهو عمدا لم تبطل الصلاة كما في الشرائع 665
256 ذكر المسائل التي تعرض لها صاحب العروة قدس سره في كتابه وقد يذكر غيرها أيضا ختام فيه مسائل متفرقة الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر... 671
257 الفرض المتقدم لكن مع فرض عدم الإتيان بالظهر 675(ش)
258 الفرض المتقدم لكن مع الشك في الظهر 677(ش)
259 الثانية: في ما إذا شك أن ما بيده مغرب أو عشاء بفروضه الثلاثة المتقدم نظيرها في الشق المتقدم 679
260 الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين.. 686
261 الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما... 692
262 الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر... 697
263 لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا... 698
264 السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب... 701
265 السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة... 704
266 الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما... 712
267 يظهر مما ذكر حكم كل صلاتين مترتبتين إذا دخل في الثانية فتذكر نقص ركعة أو ركعات من الأولى 712(ش)
268 التاسعة: إذا شك أحد الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط... 714
269 العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء... 717
270 الفرض المذكور إذا كان قبل الركوع 721
271 الحادية عشرة: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة... 725
272 في حصول الشك المذكور حال القيام 728
273 الثانية عشرة: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة... 730
274 لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة... 734
275 الثالثة عشرة: لو علم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يدري أنه أتى بهما في ركعة واحدة أو في ركعتين... 736
276 الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة 736
277 الخامسة عشرة: إذا علم بعد الدخول في السجدة الثانية أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة... 738
278 في حكم المسألة الثالثة عشرة ما لو كان جالسا في الركعة الثانية وعلم بأنه أتى بأربع سجدات محتملة أن تكون كل تلك في الأولى... 738(ش)
279 حكم من تيقن بإتيان أربع سجدات لكن تيقن أنه أتى إحداها في تلك الركعة التي بيده 738(ش)
280 كذلك إذا كان طرف العلم هو نقصان القراءة، من غير فرق بين كونه في الصلاة أو بعدها 738(ش)
281 السادسة عشرة: لو علم نقصان السجدتين أو القراءة المترتبة عليهما... 741
282 لو علم ترك السجدتين أو التشهد... 742
283 لو علم ترك سجدة واحدة أو التشهد... 742
284 السابعة عشرة: لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا... 746
285 الثامنة عشرة: لو علم إجمالا الإتيان بأحد الأمرين من السجدة والتشهد وشك في الآخر... 747
286 التاسعة عشرة: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة (وفي هامشه: لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا) أو التشهد من هذه الركعة... 748
287 العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة 750
288 الحادية والعشرون: إذا علم إجمالا أنه إما ترك جزء مستحبا أو جزء واجبا، ركنا كان أو غيره... 750
289 الثانية والعشرون: إذا علم أنه إما زاد ركنا أو نقص ركنا في الفريضة 753
290 لو علم أنه إما نقص ركوعا أو سجدتين في النافلة... 753
291 لو علم إجمالا في النافلة بنقص الركن أو غيره مما ليس بركن... 754
292 الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة... 754
293 إذا علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الركعة الثانية... 754
294 الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة... 755
295 الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام من العشاء بنقصان إحدى الصلاتين... 755
296 السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم أنه إما ترك ركعة من الظهر وما بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر... 755
297 السابعة والعشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى... 758
298 الثامنة والعشرون: إذا علم قبل سلام العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن شك في أنه هل صلى الظهرين كما ينبغي أو نقص من الظهر ركعة وهذه خامسة العصر... 758
299 التاسعة والعشرون: في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر... 759
300 لو كان العلم من حيث الزيادة والنقيصة أو التمام ثلاثي الأطراف بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو بالعكس... 761(ش)
301 الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر... 762
302 الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء... 764
303 الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب فسها عنها ثم أتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام بزيادة ركعة في إحداهما... 766
304 الثالثة والثلاثون: إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟... 767
305 الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان الشئ قبل فوات محل التدارك ثم بعد الدخول في الركن شك في ذلك... 767
306 الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان شئ له أثر بعد الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك... 769
307 السادسة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك بعد الشروع فيها في ركعة أخرى... 770
308 السابعة والثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا؟... 772
309 الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنه رابعة واقعية أو بنائية... 774
310 التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة مثلا ثم شك في التدارك... 775
311 الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته؟ 776
312 الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته؟ 777
313 الثانية والأربعون: إذا كان في التشهد وذكر نسيان الركوع ومع ذلك شك في السجدتين... 777
314 الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا... 779
315 كذا إذا علم أنه على الفرض المزبور ترك ما يوجب سجود السهو. وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو 780
316 إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء... 780(ش)
317 إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا... 782
318 الرابعة والأربعون: إذا تذكر في حال القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها... 784
319 الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام - مثلا - نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما؟ 785
320 السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؟ 786
321 السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى... 789
322 لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة... 789
323 الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي 790
324 التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على قراءته وبعد ما دخل في القنوت تذكر عدم قراءة السورة... 791
325 الخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا... 792
326 الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية... 793
327 الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك تشهدا أو سجدة... 795
328 الثالثة والخمسون: إذا شك قبل انتصاف الليل في المغرب والعشاء مع العلم بترك صلاتين من ذلك اليوم... 795
329 لو علم بترك ثلاث صلوات في ذلك اليوم... 795
330 إذا علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاة واحدة... 795
331 الرابعة والخمسون: إذا علم إجمالا بعد الإتيان بالظهرين أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان... 796
332 الخامسة والخمسون: إذا علم أنه إما زاد قراءة أو نقصها... 798
333 السادسة والخمسون: إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا؟ 798
334 السابعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته... 799
335 الثامنة والخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا... 800
336 التاسعة والخمسون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله 801
337 الستون: لو بقي من الوقت مقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط 802
338 في الفرض المتقدم لو كان عليه قضاء السجدة مثلا وكذا لو كان عليه سجدتا السهو... 802
339 الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شئ بتخيل أنه ذكر أو دعاء ثم تبين أنه كلام الآدمي... 803
340 لو سبق لسانه إلى الكلام الآدمي... 803
341 لو قرأ شئ غلطا... 804
342 الثانية والستون: لا يجب سجود السهو للسهو في الترتيب 804
343 الثالثة والستون: إذا وجب قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه 806
344 لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته... 806
345 الرابعة والستون: إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟.. 807
346 إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا... 808
347 الخامسة والستون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه.. 811